(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:
  والتسليم لم يصح فيهما ويصح الإنظار بالتسليم، فلها أن تطالبه بعدُ بالتسمية والتعيين ولو قبل حلول الأجل، وتمتنع منه إن لم يسم أو يعين، فإن فعل فليس لها المطالبة؛ لصحة التأجيل بالتسليم.
  مَسْألَة: (وما سماه) الزوج لزوجته مهراً وعيَّنه(١) (ضمنه) إذا تلف قبل قبضها له، وسواء تلف بجناية أو تفريط أم لا، وسواء قد امتنع من تسليمه أم أعرضه عليها فامتنعت أم لا، فيضمن قيمة القيمي يوم التلف ومثل المثلي وأجرته لو انتفع به بغير إذنها (و) كذا يضمن (ناقصه) يعني: ناقص المهر، إذا تلف وقد نقص في صفته كالعور ونحوه، فيضمن قيمته يوم العقد لو لم يتلف إلا وقد نقصت قيمته، وأما إذا كان باقياً وقد نقص ففي الصفة(٢) تخير المرأة كسائر العيوب بين قبضه وعوض النقص(٣) أو أخذ قيمته يوم التسمية، وإن كان نقصان عين بأن يكون شيئين وقد تلف أحدهما سلم الباقي ويضمن ذلك التالف بقيمته يوم التسمية، ولا يقال: النقص عيب؛ لأن الضمان يجبر النقص.
  ولا يزال في ضمان الزوج (حتى يسلم) للمرأة، وتكفي التخلية في المعين.
  (لا الزيادة) يعني: المهر لو زاد فإنه لا تضمن هذه الزيادة على الزوج، وذلك كالولد والصوف واللبن، وكذا المتصلة كالسمن ونحوه، وكذا زيادة السعر لو غلا جنس ذلك المهر حتى زادت قيمته فإنه لا يضمنها الزوج إذا كانت العين مثلية أو قيمية والعين باقية، لا إن قد تلفت ضمن زيادة السعر أيضاً (إلا) أن تتلف تلك الزيادة المنفصلة كالولد ونحوه والمتصلة كالسمن ونحوه وكان تلفها (بجنايته) عليها فإنه يضمنها بقيمتها يوم إتلافها - أعني: تلك الزيادة - لا الأصل فيوم التسمية، أو لم تتلف بجنايته بل بعد (تغلبه) عليها، بأن طلب فامتنع من التسليم فإنه يصير ذلك الزائد أيضاً مضموناً عليه، وسواء كانت الزيادة في القيمة - وهو ظاهر - أو في العين
(١) في (ج): أو عينه.
(٢) في (ج): ففي القيمة. وهو تصحيف.
(٣) في المخطوطات: القبض. والصواب ما أثبتناه.