(فصل): في حكم الإفضاء وما يتعلق به
  الواطئ والموطوءة، ولو كان الموطوء غلطا ذكرا(١) فإنه يلزم لوطئه غلطا مهر المثل؛ لأن الوطء لا يخلو من حد أو مهر. وذلك كالمزوجة في العدة، وامرأة المفقود لو عاد بعد أن تزوجت، ومن تزوجت بغير ولي ولا شهود مع الجهل لاعتبارهما في النكاح، أو من دون أحدهما في مذهب الزوجين واعتبار ذلك المفقود(٢) من الولي أو الشهود وقع مع الجهل لذلك، ونحوهن، وهن كل من وطئت وطئاً كاملا؛ لتخرج التتمة فيمن علق طلاقها بوطئه لها وكانت الثالثة فأتمه فإنه لا حدَّ في ذلك وإن كان محظوراً ولا مهر، فإذا كان ذلك الوطء الكامل لا يوجب حدّاً على الواطئ فهو يجب في ذلك الوطء المهر، وإن حصل معه إفضاء لزم معه الأرش إما الدية أو ثلثها كما مر، إلا أن يخرج من هذه القاعدة وطء المبيعة قبل التسليم فهو لا يوجب حدّاً ولا مهراً مع ذلك ولا أرشاً لو اختارها المشتري بعد الإفضاء، وإلا فهو عيب يفسخ به، وكذا لو جهل وهي عالمة فإنه لا حدَّ عليه ولا مهر أيضاً، لا الأرش للإفضاء فيلزم، أو كانت بكراً كما يأتي، وهو قوله ¦: (و) يجب على الواطئ (نصفه) يعني: نصف مهر المثل مع الحد الكامل (لغيرهما) يعني: لغير الزوجة والمغلوط بها ونحوهما، والمراد بالغير هي التي يلزم الحد بوطئها، فإنه يلزمه نصف مهر مثلها لذلك الوطء مع الأرش إن حصل الإفضاء إما كل الدية أو ثلثها مع أرش الجائفة أم لا، وعلى قولنا: «كل وطء يوجب الحد» يفهم منه اشتراط كون الواطئ بالغا عاقلاً، لا لو كان صغيرا أو مجنونا فإنه يلزمه كل المهر لإذهاب البكارة؛ إذ هو أرشها؛ لعدم الحد عليه، ويكون على عاقلته إن بلغ أرش موضحة فصاعداً.
  نعم، فيلزم نصف المهر بالوطء الذي يوجب الحد بشرطين: الأول: أن [تكون] المرأة (مكرهة) على ذلك الوطء، فلو كانت مطاوعة فلا شيء لها ولو ماتت من ذلك، وسواء كانت بكرا أم ثيبا؛ وذلك لأنها قد اعتاضت في مقابل ذلك، وهو قضاء
(١) في المخطوطات: أو ذكراً.
(٢) في (ج): «المقصود».