(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  لأنه لا يستباح بالإباحة، وإذا انضاف إلى إزالة البكارة إفضاء لزمه الأرش له إما الدية أو ثلثها مع ثلثها للجائفة إن حصلت، ولا يقال: إذا كان ذلك بفعل واحد أنه يلزمه أرش الموضحة فقط ويدخل إذهاب البكارة في ذلك كمن هشم وأوضح بفعل واحد؛ لأن الموجب هنا مختلف، فإذهاب البكارة موجب للمهر، وسلس البول مع عدم الانقطاع الدية، ومع الانقطاع أو كان انقطاعه الغالب ثلث الدية، والجائفة ثلث، فيكون سبيل ذلك كما لو أذهب بكارتها وقطع يدها فيلزمه الأرش متعدداً، فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: والذي بيده عقدة النكاح المراد من قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} لعله الزوج، والعفو منه: هو عن نصف المهر حيث طلقها قبل الدخول فيسلمه لها كله، ويكون العفو بمعنى الهبة، أو كان قد سلمه لها كله من قبل فيكون العفو بمعنى الإسقاط، وذلك من باب المعروف بين الزوجين، والله أعلم.
(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  (و) اعلم أن الزوجين (يترادان) يعني: يثبت لكل منهما أن يرد الآخر - يعني: يفسخه - بالعيب إذا حصل فيه أحد الأمور التي ستأتي، ولو كانا جميعاً معيبين فلكل واحد منهما أن يفسخ الآخر بعيبه كما سيأتي، وهو يثبت التفاسخ بالعيوب ولو كانا جميعاً مملوكين، أو أحدهما، والخيار للملوك لا إلى سيده، فلا يكون للسيد أن يكره أمته على الدخول حيث الزوج معيب عيباً تعاف معه العشرة مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإذا كان الزوجان أو من له الخيار منهما صغيرا فإنه لا يثبت الخيار [للولي] فلا يفسخ، بل يبقى النكاح حتى يبلغ أو يفيق المجنون من له الخيار فيفسخ أو يرضى، وهو ظاهر قوله ¦: «ويترادان».
  والفسخ بالعيب في النكاح وفسخ الصغيرة إذا بلغت والأمة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول؛ ولا بد من لفظ الفسخ، نحو: «رددت النكاح، أو فسخته، أو أبطلته، أو رفعته»، ويكون في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول لنفوذ الفسخ، لا لوقوعه فيقع من يومه، والله أعلم. وهذا الفسخ بالعيب لا يورث؛ لأنه حق