(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  للزوجين. وإنما يثبت الفسخ للسليم، لا المعيب فليس له أن يفسخ نفسه سواء كان السليم قد رضي به أم لا. وثبوت الفسخ للسليم (على التراخي) مع الجهل والعلم لا على الفور، فلو تراخى عن الفسخ بعد أن علم لم يبطل خياره بذلك، بل له الفسخ متى شاء ما لم يحصل منه رضا أو ما يجري مجراه مما سيأتي. وفسخ النكاح بذلك إما (بالتراضي) بين الزوجين فلا يحتاج إلى حكم بعد ذلك، وهذا مع اتفاق مذهبهما أن ذلك الحاصل عيب يفسخ به النكاح، وأما لو اختلف مذهبهما في ذلك فالتراضي على فسخه لا يصح؛ إذ الرضا ممن لا يرى الفسخ به لا حكم له؛ لاعتقاده عدم صحة الفسخ بذلك (وإلا) يتراضيا على ذلك ولو اتفق مذهبهما في الفسخ به أو اختلف مذهبهما (فبالحاكم) يقع الفسخ؛ لقطع الشجار بينهما، والعدة تكون من يوم الفسخ، وحكم الحاكم مبين لوقوع الفسخ من يومه ويقطع الشجار، وهي القاعدة في كل مختَلَفٍ فيه في هذا وغيره فإنه لا بد من الحكم ولو لقطع الشجار، إلا حيث يتفق مذهبهما ولو كانت المسألة خلافية فإنه لا يحتاج إلى حكم(١) إن تراضيا على ذلك، وهو الواجب عليهما؛ إذ لا يجوز(٢) للموافق المرافعة إلى المخالف، إلا أن يطلب المرافعة الموافق ولم يرض وكانت المرافعة إلى موافق لهما لقصد قطع الخلاف فينزل عدم رضاه إلا بالحكم كالمخالف ولا يقع الفسخ إلا بالحكم. وههنا في البحر «مسألة: والفسخ بالردة والرضاع والإسلام ... الخ فيتأمل(٣).
  وإنما يكون الفسخ للسليم من الزوجين للآخر (قبل الرضا) بالعيب الذي في الآخر، وأما بعد الرضا بالقول أو ما يجري مجراه فليس له الفسخ بعد ذلك؛ والرضا بالحاصل [لا](٤) يبطل ثبوت الفسخ بما يحصل منه بعد ولو في عضو واحد بما يأتي قريباً. والرضا بالقول ظاهر، هو أن يقول: رضيت به، أو مسقط للخيار، أو لا
(١) في (ب، ج): «حاكم».
(٢) في المخطوطات: إذ يجوز.
(٣) في المخطوطات: هنا بياض.
(٤) ما بين المعقوفين مفهوم حواشي شرح الأزهار.