(فصل): في حكم الانتقال من الطهارة إلى الحدث أو العكس في كل الوضوء أو بعضه
  فائدة: ويجب رفع الشك في(١) الله سبحانه وتعالى [بالأدلة](٢)، وندب «آمنت بالله وبرسوله»؛ للخبر، والرجوعُ إلى قول الوصي كرم الله وجهه: (كل ما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه)، وقوله #: (التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه). عنه ÷: «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: الله خلقك فمن خلق الله؟ فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله وبرسوله».
  مَسْألَة: (فمن لم يتيقن) بل ظن الفعل أو ظن الترك أو شك، وذلك في (غسل) أو مسح أو تيمم(٣) عضو(٤) من أعضائه، فإما أن يكون (قطعي(٥)) وهو المجمع على وجوب غسله، أو ظنياً، إن كان ظنياً فسيأتي، وإن كان قطعياً (أعاد) غسل أو مسح ذلك العضو وما بعده؛ لأجل الترتيب، وكذا اللمعة المجمع عليها لو كانت زائدة على قدر الدرهم، بمعنى: كان غير المتيقن غسله [قدر](٦) درهم وزيادة لمعة - فيغسلها وما بعدها؛ لأجل الترتيب، وهو(٧) إما أن يكون (في الوقت) المضروب للصلاة التي توضأ لها، كقبل غروب الشمس في الوضوء للعصر - يعيد غسل ذلك غير المتيقَّن غسله (مطلقاً) سواء كان شاكاً في فعله، أو ظن الترك، أو ظن الفعل، فلا يفيد هنا ظن الفعل في القطعي والوقتُ باقٍ (و) كذا (بعده) يعني: بعد خروج الوقت يجب عليه أن يعيد غسل العضو وما بعده؛ لأجل الترتيب، والصلاةَ المستقبلةَ والماضية، جميع ما قد فعل بذلك الوضوء من الصلوات، وذلك (إن ظَنَّ تَرْكَه) لأن ظن الترك مرجحٌ لجانب وجوب الإعادة للصلاة في الأيام الماضية، (وكذا) تجب الإعادة لغسل ذلك العضو وما بعده للترتيب، والصلاة، وذلك (إن ظَنَّ فِعْلَه)
(١) في المخطوطات: «من»، والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين من البحر وهامش شرح الأزهار.
(٣) أو انغماسه. (é). (شرح).
(٤) أو بعضه±. (شرح).
(٥) أو في مذهبه عالِمًا± بوجوبه، فيعيد في الوقت مطلقًا، وبعده إن ظن تركه، وكذا إن ظن فعله أو شك. (شرح).
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) ساقط في (ب).