تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:

صفحة 190 - الجزء 3

  (و) الثاني: أنه لا يلزمها (الإحداد) لو طلقها أو مات عنها أو فسخها الزوج عن نكاح فاسد، فلا يلزمها الإحداد في العدة كما في العقد الصحيح، بل المبيت في المنزل فيلزمها.

  (و) الثالث: (الإحصان) فلا يصير الزوجان بالوطء في النكاح الفاسد محصنين، فلا يرجمان لو زنيا؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات، ومنها كون النكاح فاسداً، ولأن الإحصان صفة مدح ولا يستحق بما يستحق به الذم، كالوطء في الدبر.

  (و) الرابع: (اللعان) بين الزوجين فلا يصح والنكاح بينهما فاسد، فإن أرادا اللعان جدّدا العقد على وجه الصحة، أو يترافعان إلى من يحكم بصحته، وبعد الحكم بها يصح اللعان، وإذا جددا العقد صح اللعان كما لو حكم بصحة العقد الأول، وهي الحيلة إذا أرادا اللعان، وإذا جدداه كان فسخاً وعقداً فيجب فيه المهر حيث يجب كاملا ونصفه حيث يجب النصف، وهذا حيث قد دخل بها في العقد الفاسد، وإلا لم يلزمه المهر إلا للعقد الصحيح الذي جدداه.

  (و) الخامس: أن (الخلوة) في النكاح الفاسد لا توجب المهر ولو كانت صحيحة، فإذا طلق امرأته عن نكاح فاسد بعد خلوة صحيحة فإنها لا تستحق فيه شيئاً من المهر، ولا متعة أيضاً لو فسخ العقد الذي بينهما، لا⁣(⁣١) إن طلق وجبت المتعة.

  (و) السادس: أنه يثبت فيه (الفسخ) لمن طلبه من الزوجين، إما يتراضيان قبل الدخول أو بعده، لعله مع اتفاق المذهب، وينظر لو اختلف هل يصح بالتراضي على ذلك أم لا؟ لعله لا يصح. فإن تشاجرا فبحكم الحاكم سواء قد دخل بها أم لا، وينفسخ إن حكم بفسخه، إلا أن يتقدم حكم بالصحة فليس للحاكم الآخر أن يحكم بالفسخ، ولعله وكذا ليس لهما التراضي على الفسخ بعد الحكم بالصحة؛ إذ قد صار صحيحاً قطعاً بالحكم.

  والنكاح الفاسد معرض للفسخ ولو بعد موت الزوجين أو أحدهما، فيطلبه


(١) في (ج): «إلا».