(باب الوضوء)
  يعني: غسل ذلك العضو (أو شك) هل غسله أم لا، فإنه لا يكفي الظن في فعله، وكذا الشك بالأولى (إلا للأيام الماضية) فلا تجب الإعادة لصلاتها(١) مع حصول الظن بالفعل، وكذا في الشك، مهما لم يحصل ظن الترك، وإنما يجب عليه أن يعيد الوضوء لصلاة يومه الذي توضأ فيه، وكذا ليلته التي قبله لو كان ذلك الوضوء فيها وقد صلى به صلاة الليلة وذلك اليوم بعده، وكذا لو توضأ بالنهار وعرض له ظن الفعل أو الشك وقد هو في الليل وقد صلى صلاة تلك الليلة - فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة تلك الليلةِ واليومِ الذي قبلها، لا ما كان من الأيام الماضية - لو تصور أن(٢) الوضوء قد مضت عليه أيام فإن الصلاة لا تعاد لها، يعني: للأيام الماضية.
  وهو يقع هذا لو شك أو ظن الغسل في وضوء صلاة يوم الجمعة وقد صار في يوم السبت(٣) فإنه لا يعيد صلاة يوم الجمعة وإن كان الوضوء قد انتقض، وإن شك أو ظن الفعل يوم السبت في(٤) الوضوء في ليلته الماضية أعاد صلاة تلك الليلة وإن كان قد نام؛ لعدم اليقين بذلك، والوقتُ والصلاةُ قليل لا حرج في إعادتها كما في الأيام الماضية. وهو يقال: إن حصل ظن الفعل أعاده فقط لا ما بعده؛ لأن الترتيب ظني، فيعود هذا إلى آخر المسألة، وإن لم يحصل له ظن بفعله فلا إشكال في إعادة ما بعده على قواعدهم، فيعود هذا إلى صدر المسألة، فتأمل.
  وقولُ الإمام | «وكذا ... إلخ» مطلقٌ مقيد بما سيأتي في سجود السهو فتأمل، وهو أن بعض القطعي يرجع إلى الظني، وهي الأبعاض التي لا يؤمن عود [المستقبلة](٥) الشك فيها، وسيأتي في بحث سجود السهو، فتأمل هذا يفيدك في المستقبل.
  وعلى الجملة في القطعي أنه إن ظن الترك أعاد في الوقت وبعده وللأيام الماضية، وإن ظن الفعل أو شك لم يعد إلا صلاة يومه، وليلته فتأمل، والله أ علم.
(١) في (ج): «لصلواتها».
(٢) في (ب): «وأن».
(٣) في (أ): «الأحد».
(٤) في (أ): «و».
(٥) في (ب): «المسألة».