(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:
  الوارث لهما أو لأحدهما، وينفسخ بالحكم للوارث بفسخه ولو قد قسمت تركة الميت وحكم أيضاً بصحة القسمة؛ لأن الحكم بالفسخ نقض للعقد من أصله، فتبيّن عدم صحة الحكم بصحة القسمة، لا لو قد حكم بصحة العقد فلا يتبع الحكم بالفساد ولو قبل الموت أو بعده قبل القسمة أو بعدها [قبل الحكم بصحتها أو بعد]. وللورثة طلب الفسخ ولو قد تراضيا على بقاء النكاح ما لم يلتزموا قول المصحح له.
  (و) السابع: لزوم (المهر) فلا يلزم لها في العقد الفاسد إلا بالدخول فقط، لا بالطلاق فالمتعة فقط، أو الفسخ فلا شيء، أو الموت فلا شيء من المهر إلا الميراث إن لم يتعقب فسخ. واللازم بالدخول فيه هو الأقل من المسمى ومهر المثل؛ إذ قد رضيت بالنقص لو كان المسمى دون مهر المثل، فإن كان أكثر فالوطء فيه كالوطء في الباطل لو الشبهة يلزم به مهر المثل؛ إذ وجود العقد كعدمه فلم يستند الوطء إليه. هذا إن كانت كبيرة، وأما لو كانت صغيرة أو نحوها فإنه يلزم لها بالوطء مهر المثل؛ إذ لا حكم لرضاها ولا لتسمية الولي ولو كان هو الأب.
  ويلحق بهذه السبعة الأمور ثلاثة:
  الأول: عدم لحوق الإجازة فيه. والثاني: أن من حلف لا تزوج فعقد فاسداً لم يحنث، إلا لعرف يتناول العقد الفاسد. والثالث: عدم تناول الإذن للعبد بالنكاح الفاسد إلا لعرف، وما لزم العبد فيه ففي ذمته(١).
  وفي سائر الأحكام هو كالصحيح؛ فتلزم النفقة في مدة الزواجة، وفي العدة لو طلق، ويلزمها المبيت لو طلق أو مات في منزلها، لعله أو فسخ وينظر؟، وتحريم المصاهرة من الأصول بمجرد العقد، والفصول بالدخول ولو فسخ من بعد، إلا أن يحكم بالبطلان فإنه لا يحرم، والله أعلم، فتأمل. والجمع بينها ومن يحرم عليها نكاحها في الزوجية ما دامت في زوجيته، أو بعد الطلاق الرجعي قبل انقضاء العدة، وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول لو لم يسم مهرا، لا إن سمى مهرا فهو يخالف
(١) إذا لم يكن منه تدليس، وإلا تعلق برقبته. (é) (من هامش شرح الأزهار).