(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  عنه ÷: «تلاعبها وتلاعبك، وتداعبها وتداعبك»، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويصلي على النبي ÷ وآله قبل أن يغشاها، ويسأل الله أن يجعل النتاج صالحاً، ويطلب من الله ما أحب، ويستحب «اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان مما رزقتنا». وهل يكره الجماع في حال، كبعد الاحتلام أو في وقت دون وقت؟ ينظر.
  وهو لا يجب عليها سوى التمكين لزوجها من نفسها للوطء، وفي الصغيرة الوجوب على وليها، أعني: ولي المال، لا ولي النكاح.
  فَرْعٌ: وإذا تزوج رجل نحيف الجسم امرأة سمينة ولم يطق حمل رجليها عند الجماع لسمنها فعليها أن تحملها عنه لعجزه، ويكون ذلك من وجوب التمكين التام، فإذا امتنعت سقطت نفقتها، ولعله إذا لم يمكن الزوج الوطء إلا بأن تحمله المرأة بأن يكون مقعدا أو نحو ذلك وجب عليها، ويكون من باب إتمام التمكين مع تمكنها من ذلك وعدم الضرر، والله أعلم.
  ويستحب للمرأة أن تقوم بما يحتاج إليه البيت من داخل، كما يجب على الرجل القيام بما يحتاج إليه من خارج، وبه قضى النبي ÷ بين علي وفاطمة ®، وحمل ذلك على الندب فقط، بخلاف الأشياء الشاقة كالطحن ونحوه فلا يلزمها بالأولى، فإن فعلت شيئاً من أعمال البيت الشاقة أو الخفيفة مختارة لغير عوض فلا شيء عليه لها، وإن أكرهها على ذلك لزمه أجرتها وإن لم تَعْتَدْ أخذ الأجرة؛ للإكراه، ويأثم مع ذلك، وإن فعلتها لحسن عشرته: فإن حصل مرادها فلا شيء عليه، وإن لم يحصل رجعت عليه بأجرتها إن أمرها بذلك، وإلا فلا شيء، ولا بد أيضاً أن تعتاد أخذ الأجرة على أعمالها ولو مرة من قبل كما سيأتي في الإجارة، وإلا فلا شيء لها؛ لأنها منافع تخالف الأعيان.
  ويدخل في قوله: «وما عليها إلا تمكين الوطء» أن للزوج منعها من الخروج من داره إلا بإذنه، وأن الواجب عليها التمكين في ذلك المكان، فإذا خرجت بغير إذنه فقد منعت منه؛ وله منعها من الخروج إلى جنازة أبويها، وينظر لو كان عليها غضاضة إن لم تخرج إلى ذلك.