(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  ويكره له منعها من زيارتهما في الحياة؛ وعليه حسن العشرة لها كهي له، ولا يسيء الظن بها، ولا يتجسس عليها، ولا يغفل عما لا يأمن غائلته منها، وله منعها من كل ما يتأذى برائحته كالثوم ونحوه؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف الجماع، وفي ذلك بطلان الغرض، ما لم يكن دواءً فلا يمنعها، [ويعرف صلاحها لذلك بقول النساء، ويكفي عدلة(١)]؛ وله أيضاً منعها من شرب الخمر إذا كانت ذمية عند من يجيز نكاحها، وكذا المثلث في الحنفية؛ لنجاسة الخمر عنده.
  وندب للمرأة التزين والتعطر والانقياد له في كل حال، وندب لها ملازمة المغزل، عنه ÷: «نعم خلق المرأة المغزل».
  وإنما يجب على المرأة التسليم للوطء وعلى الولي تسليم الطفلة بشروط ثلاثة:
  الأول: أن تكون المرأة (صالحة) للوطء عقلاً وشرعاً، فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب على وليها تسليمها لذلك، بل لا يجوز، وإذا طلب الزوج تسليمها للاستمتاع وجب على الولي ذلك إذا كانت تصلح له، لا قبله، فليس على الزوج ولا له حضانة في زوجته الطفلة، يعني: لا تلزمه أجرة الحضانة، لا النفقة كما يأتي، ولا له ولاية في حضانتها حتى تصلح للاستمتاع، ويجب تسليمها له إن كان يؤمن عليها من وطئه، فإذا كان لا يؤمن عليها لتمرده أو لإفراط شهوته لم يجب تسليمها، بل لا يجوز إذا خشي عليها الضرر، وكذا في حق الحائض والنفساء لا يجب عليها التسليم للوطء؛ للمانع الشرعي، فإن طلبها الاستمتاع منها وجب في أي موضع شاء من بدنها، إلا باطن الدبر فلا يجوز، والفم والعين، وفي أي وقت بشرط الأمن من الوقوع في المحظور لفرط الشهوة أو لتمرده، وإلا لم يجز، وكذا إذا كانت مريضة بحيث يخشى عليها التلف أو الضرر إن وطئت لم يجب عليها التسليم للوطء، ولا يسقط [ما لها عليه](٢) من النفقة وغيرها؛ للعذر؛ وإذا ادعت ضرراً بالوطء بينت بعدلة وكف
(١) ما بين المعقوفين ثابت هنا في المخطوطات، والمناسب ذكره بعد قوله: «صالحة» كما في هامش شرح الأزهار.
(٢) في (ج): «ما عليه لها».