تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 195 - الجزء 3

  حتى تصلح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}، وإذا جرحت بإزالة البكارة أو غيرها فوق المعتاد ترك الوطء حتى يلتئم، والقول قولها في الالتئام وعدمه. فلو كان الجماع يضر بالزوج وطلبها وجب عليها التمكين وإن خشيت عليه، ولا تكون كمن خشيت بالصوم ضرر الرضيع أو الجنين.

  الشرط الثاني: أن يطلبها التمكين وهي (خالية) عن حضور غيرهما يفطن تفصيل ما هما فيه، فإن كانت خالية عن ذلك في غير مسجد وجب عليها التمكين ولو كان ثم صبي أو أعمى أو نائم أو نحوهم من شخص بعيد عنهما في ذلك المكان مهما كان لا يفطن هذا الحاضر في ذلك المكان، فإن كان يفطن ولو صبياً أو أعمى أو نحوهما بحيث يميز ويفطن تفصيل ما هما فيه لم يجب عليها ولو كانت الحاضرة ضرّتها، وسواء كان ينظر إليهما أم لا، كالذي في الظلمة والأعمى ومن على رأسه شيء لا ينظر معه، والقول قولها في أن ذلك الحاضر يفطن، ولا يجوز لها التمكين مع ذلك.

  فَرْعٌ: وليس للزوج جمع زوجتين في منزل إلا برضاهما أو حيث لا يجد سواه، ويحرم عليه جماع إحداهما في محضر الثانية؛ إذ هي - أعني: الضرة - كغيرها ولو لعذر، ولا يبيح ذلك إلا ما يبيح المحظور مع الاجتهاد في إخفائه.

  ومتى حصل الشرطان وجب عليها أن تمكنه من نفسها للوطء (حيث شاء) في أي مكان، فإذا طلبها الخروج إلى منزل آخر أو إلى بلد آخر وجب عليها، ما لم يكن مسجداً أو البلد التي طلب خروجها إليها دار حرب أو دار فسق⁣(⁣١) لم يجب عليها، ولا يسقط ما عليه لها من النفقة وغيرها، ولا يلزمها الخروج معه إلا إذا كان غير قاصد مضاررتها بإخراجها من بلدها، وإن كانت حطَّت له شيئاً من المهر لأجل بقائها في ذلك البلد لزمها الخروج ولها ما أسقطت من المهر لأجل ذلك، فإن قصد مضاررتها لم يجب عليها الخروج من البلد، ولا يسقط ما لها عليه، ولها تحليفه ما قصد ذلك، فإن حلف خرجت، وإلا بقيت ولزم لها النفقة وغيرها.


(١) أو بلد وبي. (é) (من هامش شرح الأزهار).