(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  فَرْعٌ: وإذا طلب الزوج زوجته للوطء وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه؛ إذ هو حق لآدمي، لا في آخر الوقت أو خشيت خروج وقت الاختيار ومذهبها وجوب التوقيت فتقدم الصلاة ولا إثم عليها بالامتناع من الزوج، بل تأثم إن قدمت حق الزوج مع تلك الخشية.
  فَرْعٌ: وإذا طلب الزوج من زوجته الخروج إلى بلد أخرى ولها في هذه البلد أبوان [عاجزان] أو أحدهما أو أولاد صغار أو مجانين من غير الزوج أو منه يمكنها التكسب على الأبوين أو نحوهم في تلك البلد دون غيرها - فلها أن تمتنع من الخروج لأجل ذلك، ولا يسقط ما عليه لها من النفقة وغيرها بذلك الامتناع عن الخروج لذلك؛ لأنه قد اجتمع عليها واجبان: حق الزوج، وحق الأبوين ونحوهما، وتقديم حق الأبوين ونحوهما آكد من حق الزوج، ونعمتُهما عليها آكد من نعمة الزوج، فمهما خشيت على الأبوين أو نحوهما الضياع إن تركتهما - وهو التلف أو الضرر - [فلها أن تمتنع] ولو التزم الزوج إنفاقهما؛ إذ لا يجب عليهما وعليها أيضاً الدخول تحت منة الغير، وبالأولى من هذا عدم جواز منعها من تمريضهما أو أحد من أولادها حيث لا غيرها، ولا تسقط نفقتها عليه مع ذلك وإن أدى إلى بعدها عنه، ولأنه يمكنه أن يستوفي حقه منها مع بقائها في هذا البلد للتكسب بذلك أو للتمريض، وكذا سائر الواجبات التي لا يمكن فعلها إلا في ذلك البلد فلها الامتناع عن الخروج لأجلها، كرد الوديعة والمظلمة ونحوهما، وكذا لو كان لها غرماء يطلبونها الدين فإنها تقدم قضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء إلا بالبقاء في هذه البلد ولا أمكنها تستنيب غيرها فإنها تقدم ذلك؛ لأن لهذه الأشياء حدّاً ينتهي إليه، وحق الزوج لا انتهاء له، ولأنه يمكن الزوج الاستيفاء لحقه في هذا البلد، وخروجه إسقاط لحقه وقد أمكنه استيفاؤه.
  فَرْعٌ: فلو طلبها الانتقال إلى بلده وهي تخشى منه سوء العشرة إذا غابت من أهلها وعدم من ينصفها منه في جهته لم يجز لها أن تمتنع لذلك، وتطلب الكفيل، فإن أعوزها جاز لها الامتناع، ولا تسقط نفقتها ونحوها.