تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 153 - الجزء 1

  (فأما) العضو (الظني) وهو المختلف فيه (ففي الوقت) يعني: وقت الصلاة الذي فعل ذلك الوضوء لها، فإما أن يظن فعله فلا إعادة؛ لأنه يكفي الظن في أداء الظني، وكذا غسله، و (إن ظن تركه) وجب عليه إعادته وما بعده والصلاة التي قد صلاها به وإن تعددت كالظهر والعصر مثلاً، فحيث الوقت باق وقد ظن الترك يجب عليه الإعادة؛ لأنه لا بد من ظن الفعل في الظني، وهنا لم يحصل، بل ظن الترك.

  (و) حيث لا يحصل ظن بغسل ذلك الظني يجب على المتوضئ أن يعيده⁣(⁣١) (لمستقبلة) من الصلاة ولو سجود السهو؛ لعدم حصول الظن بفعله (ليس) ذلك المتوضئ (فيها) وذلك (إن شك) في غسله ولم يحصل له ظن، وأما ما قد دخل فيها من الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يعيد غسل ذلك العضو وما بعده لها، بل يتمها بذلك الوضوء، واكتفى بالشك في غسل⁣(⁣٢) العضو الظني لإتمام الصلاة، ووجهه أنه يصير الخروج محظوراً، والشك لا يبيح ذلك فيعيد⁣(⁣٣) لا للدخول فيها - وهي المستقبلة - فلا بد من إعادتها. وهذا في الناسي والجاهل، لا العامد⁣(⁣٤) فيعيد في الوقت وبعده. وعلى الجملة: إن الظني إن ظن تركه أعاد في الوقت فقط، وإن ظن فعله فلا إعادة؛ إذ يكفي الظن في أداء الظني، وإن حصل شك في ترك الظني أو فعله أعاده لمستقبلة غير التي عرض وهو فيها.

  إن قيل: ما الفرق بين أبعاض الوضوء وأبعاض الصلاة من حيث [إنه إذا عرض الشك بعد الفراغ من الصلاة لا حكم له، بخلاف الوضوء فإنه يجب الإعادة فيه؟

  والجواب: أن الوضوء غير مقصود في نفسه، بل لغيره؛ فوجبت الإعادة فيه، بخلاف الصلاة فهي مقصودة في نفسها فلا تجب الإعادة فيها إذا حصل الفراغ منها. سماع شيخنا العلامة إبراهيم بن يحيى سهيل وفقه الله، آمين سنة ١٣١٥ هـ والله


(١) في (ج): «يعيد».

(٢) في (ب): «مثل».

(٣) ساقط من (ب).

(٤) لأنه في حقه كالقطعي. (é). (شرح).