(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  حرمة بالحياة، فإن فعلت أثمت مطلقا سواء أذن الزوج أم لا، وتضمن إن خرج حيّاً الدية، وميتاً الغرة.
  فحاصله أن أكل ما يمنع الحبل يجوز مطلقاً أذن أم لا، وبعد وجود الحمل قبل نفخ الروح يجوز بإذن الزوج ولا ضمان مطلقاً أذن أم لا، وبعد نفخ الروح لا يجوز مطلقاً أذن أم لا، وتضمن دية ما خرج حيّاً، وفي الميت الغرة، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ومن وطئ) زوجته الحرة أو المملوكة ولها ولد حر (فجوز الحمل) بوطئه لها (ثم مات ربيبه) وهو ابن زوجته من غيره، أو منه وهو لا يرثه، بأن يكون هو القاتل له عمداً، أو كان الأب عبداً، أو كافراً بأن ارتد بعد وطئه لها وارتدت معه إلى ملة واحدة في حالة واحدة، أو كان الأب وارثاً لكن لا حاجب للأم. وكموت الربيب ردّته مع اللحوق. وكان مع هذا الربيب بعد موته مال، أو لم يكن له مال لكنه قتل(١) عمداً أو خطأ - فإنه يجب على هذا الزوج الكف عن وطء زوجته؛ إذ قد ترث هذه النطفة التي حصلت منه من ذلك الولد الذي مات، فيجب الكف ليتبين أنه كان حاصلاً من قبل موت أخيه لأم فيرثه ذلك الحمل الحاصل من هذا الوطء؛ وإنما يجب على الزوج الكف بشرطين:
  الأول: أن يكون قد جوّز حملها من ذلك الوطء الذي وقع قبل موت الربيب، فإن لم يكن قد جوز الحمل بالوطء لها بأن لا ينزل أو أنزل لكنه عزل ولم يعاودها قبل أن يبول [لم يجب عليه الكف]، وأما إذا عاودها قبل البول فهو يجوّز حصول الحمل من ذلك الوطء الآخر؛ لما يبقى من المني متردداً في الإحليل.
  (و) الشرط الثاني: أن يكون ثم أحد أمرين: إما أن (لا) يوجد أحد (مسقط للإخوة لأم) من الأب أو الجد أو الولد أو ولد الابن ذكراً أو أنثى، فحيث لا يوجد أحد منهم فهذا الحمل إن كان فهو وارث؛ لعدم المسقط له، فيجب الكف حتى يتبين وجوده فيرث، أو لا فلا ميراث.
(١) في (أ، ج): «قتله».