(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  (أو) كان ثمة مسقط للإخوة لأم أحد ممن ذكر، لكن (لا حاجب لها) يعني: للأم من الثلث إلى السدس، من الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى، والاثنين من الإخوة أو الأخوات، فإذا لم يوجد الحاجب من هؤلاء وقدر لو كان قد حملت هذه الأم لكان الولد حاجباً لها من ميراثها من أخيه الميت لوجود أخ آخر له(١) - فإنه يجب الكف حتى يتبين حصوله فتكون الأم محجوبة به، أو لا فلا حجب، فبعد تجويز الحمل يجب الكف؛ ليكون الابن وارثاً حيث لا مسقط له من أخيه لأمه الميت، أو حاجباً للأم حيث لا يتم حجبها إلا به إن كان، وإن كان هذا الحمل لو قدر حصوله ساقطاً أو كان(٢) ثمة حاجب من غيره فلا معنى للكف؛ لعدم فائدته؛ إذ تقدير حصوله وعدمه على سواء. وكذا لو لم يكن ثَمَّ حاجب إلا هو لو قدر حصوله لكنها لا تستحق مع عدم الحاجب إلا السدس فقط، وذلك في: «مسألة: زوج وأبوين» لو كانت الربيبة أنثى وخلفت زوجها وأبويها فالأم هنا لا تستحق إلا السدس، فلا يجب الكف مهما كان الإخوة لأم ساقطين ولو عدم الحاجب غير هذا الولد لو قدر حصوله؛ لعدم فائدة حجبه؛ إذ فرض الأم في هذه المسألة السدس سواء حجبها أم لا، فتأمل.
  نعم، فإذا مات الربيب أو ارتد ولحق وله مال أو دية وقد وطئ زوج أمه إياها قبل موته فجوّز أنها قد حملت من ذلك الوطء ولا مسقط للحمل إن وجد من أخيه أو لا حاجب للأم من ميراث الميت إلا الحمل المقدم (كف) هذا الزوج عن وطئها وجوبا؛ لوجهين:
  أحدهما: أن عليا # وابنه الحسن أمرا بذلك، وهو يجري مجرى المسند، على أن قول الوصي كرم الله وجهه حجة، ولأن حق غيره مقدم فأشبه امرأة المفقود فإنه يجب عليه الكف إذا قدم، فيكف عن وطئها حتى يعلم خلو رحمها من(٣) الثاني، وكذا من
(١) في المخطوطات: لها. والمثبت هو الصواب.
(٢) صوابه: وكان.
(٣) في (ج): «عن».