تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [موجبات الغسل]

صفحة 154 - الجزء 1

  أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين]⁣(⁣١).

(باب الغسل⁣(⁣٢))

  حقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقروناً بالدلك مع النية في أوله. دليله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[النساء: ٦]، وقوله ÷: «بلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة» وهذا استظهار؛ إذ هو معلوم وجوبه من الدين ضرورة.

(فصل): [موجبات الغسل]

  (يوجبه) يعني: الغسل، أمور ستة:

  منها: الموت، ومنها: خروج بول أو غائط بعد غسل الميت، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، والمذكور في الأزهار أمور أربعة:

  الأول: (الحيض) في غير الخنثى؛ لأن الحيض والمنيّ لا يستدل بهما في الخنثى، فكذا لا يثبت حكمهما.

  (و) الثاني: (النِّفَاس) لا خروج الولد من دون دم [بعده]⁣(⁣٣) فلا يجب له غسل، وسيأتي البيان في الحيض والنفاس في محله إن شاء الله تعالى.

  (و) الثالث: (الإمناء) يعني: إنزال المني، فإنه يُوجب الغسل إذا كان خروجه (لشهوة) وإن لم يقترنا، لا إن خرج⁣(⁣٤) من غير شهوة فليس بمني وإن كان له صورته، بل وإن سمي منياً فلا يوجب الغسل.

  والْمَنِيُّ - بفتح الميم، وكسر النون، وتشديد الياء -: هو أبيض غليظ، له رائحة⁣(⁣٥) الطَّلْع رطباً - والطلع: هو أول ما يظهر من ثمرة النخلة - وله ريح العجين رطباً


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). كأن ما بعد حيث بياض وما بين المعقوفين ما هو إلا حاشية لأنها في هامش الكتاب وكتب في آخرها: تمت سماع ... إلخ.

(٢) بالضم للفعل، وبالفتح للمصدر، وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه. (شرح).

(٣) ساقط في (ب).

(٤) في (ب): «لا خروج».

(٥) في (ج): «ريح».