(فصل): [موجبات الغسل]
  أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين](١).
(باب الغسل(٢))
  حقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقروناً بالدلك مع النية في أوله. دليله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[النساء: ٦]، وقوله ÷: «بلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة» وهذا استظهار؛ إذ هو معلوم وجوبه من الدين ضرورة.
(فصل): [موجبات الغسل]
  (يوجبه) يعني: الغسل، أمور ستة:
  منها: الموت، ومنها: خروج بول أو غائط بعد غسل الميت، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، والمذكور في الأزهار أمور أربعة:
  الأول: (الحيض) في غير الخنثى؛ لأن الحيض والمنيّ لا يستدل بهما في الخنثى، فكذا لا يثبت حكمهما.
  (و) الثاني: (النِّفَاس) لا خروج الولد من دون دم [بعده](٣) فلا يجب له غسل، وسيأتي البيان في الحيض والنفاس في محله إن شاء الله تعالى.
  (و) الثالث: (الإمناء) يعني: إنزال المني، فإنه يُوجب الغسل إذا كان خروجه (لشهوة) وإن لم يقترنا، لا إن خرج(٤) من غير شهوة فليس بمني وإن كان له صورته، بل وإن سمي منياً فلا يوجب الغسل.
  والْمَنِيُّ - بفتح الميم، وكسر النون، وتشديد الياء -: هو أبيض غليظ، له رائحة(٥) الطَّلْع رطباً - والطلع: هو أول ما يظهر من ثمرة النخلة - وله ريح العجين رطباً
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). كأن ما بعد حيث بياض وما بين المعقوفين ما هو إلا حاشية لأنها في هامش الكتاب وكتب في آخرها: تمت سماع ... إلخ.
(٢) بالضم للفعل، وبالفتح للمصدر، وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه. (شرح).
(٣) ساقط في (ب).
(٤) في (ب): «لا خروج».
(٥) في (ج): «ريح».