تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 211 - الجزء 3

  وطئ امرأة رجل لشبهة، ولا يقال: حق له فلِمَ وجب عليه الكف، ويكون ندباً فقط؟ لذلك. ووجوب الكف على الزوج عن الوطء (حتى يبين) الحمل بأحد أماراته المعتادة - كالعِيافة - بكسر العين - أو كبر البطن، أو حركة الحمل - فيثبت حكمه، أو إلى أن يبين عدمه بأن تحيض مرة، وله أن يعمل بقولها: «إنها قد حاضت» في المدة المحتملة، وهو بعد مضي طهر صحيح، فإن لم تحض ولا تبين الحمل بشيء مما مر فإلى مضي ثلاث سنين وستة أشهر ويوم أو دون يوم ولو ساعة من يوم الوطء؛ لأنه إذا وطئها بعد ذلك ثم جاءت بولد حيٍّ وخرج من غير جناية: فإن كان لستة أشهر من الوطء الثاني فهو منه، وإن جاءت به لدون فهو من قبل موت الولد، فإن التبس يوم الوطء فمن يوم الموت، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فلو حاضت ثم وطئها ثم جاءت بولد حي وخرج من دون جناية وكان لدون ستة أشهر من الوطء الثاني كان الولد وارثاً، والدم الذي رأته استحاضة.

  فَرْعٌ: وإذا لم يكف عن جماعها ولم تحض حتى ولدت ولداً حيّاً أو حاضت ثم ولدت لدون ستة أشهر من الحيض فإن ولدت هذا الولد لدون ستة أشهر من الوطء الآخر فهو من الوطء الأول، وسواء صادقه الورثة على الوطء الأول الذي قبل الموت أم لا؛ إذ هو معلوم قطعاً أنه لوطء قبل الموت، وإن ولدته لفوق أربع سنين من الوطء الأول فهو من الوطء الآخر ولا شيء له، وإن ولدته لأربع سنين فدون من الوطء الأول ولستة أشهر فما فوقها من الوطء الثاني فهو محتمل؛ فيحول فيه، فيأخذ نصف السدس؛ إذ كان يستحق السدس في حال لو قدر حصوله من الوطء الأول الذي قبل الموت، ولا شيء إن كان من الوطء الثاني، فيقسم ذلك السدس على الحالين، وسواء كان الورثة أيضاً مصادقين⁣(⁣١) أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين؛ لثبوت الفراش، ويحول في حجبه أيضاً إذا كان معه أخ آخر لذلك الميت فيحجب الأم في نصف التركة لا النصف الآخر، وإن كانا اثنين فصاعدا فلهما نصف الثلث.


(١) في المخطوطات: متصادقين. في الموضعين.