تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

صفحة 212 - الجزء 3

  ولعل المراد في هذه المسألة في جميع الأطراف حيث يذكر الولد المراد إن خرج حيّاً [حياة] يعيش بعدها عادة، لا فيمن⁣(⁣١) يموت فوراً لنقصانه عن الستة الأشهر كابن الخمسة فقد يخرج حيّاً لكن قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنه لا يعيش فيما دون الستة الأشهر، لكن كلام أهل المذهب في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار الستة الأشهر أقل مدة الحمل يدل على أن الحمل لا يخرج حيّاً لدون ستة أشهر قط، ولو كان يجوز أن يخرج حيّاً لدون ستة أشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا، وهو يدل أيضاً على أن اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر تحقيقاً لا تقريباً، ولو جعلناه تقريباً لكان نقصان اليوم لا يمنع من لحوق الولد بالوطء الآخر، وليس كذلك، وقرر على هذا من قولنا «لكن»، فافهم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وأما من وطئ زوجته فجوز الحمل ثم عقد به لرجل إن كان أنثى، فمات ذلك الرجل - فإنه لا يجب الكف كمسألة الربيب ليرث من الزوج؛ إذ العبرة أن تأتي المرأة بهذا الحمل لدون ستة أشهر من يوم العقد أو يعلم وجوده حال العقد، وقد مر، فكذا هنا، فلا يجب الكف لذلك، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

  (و) اعلم أنه (يرتفع النكاح) بين الزوجين بأحد ثلاثة أشياء: بالموت أو الطلاق أو الفسخ، وهو على ثلاثة أضرب:

  الأول: يقع الفسخ فيه باختيار من له الفسخ، ولا يحتاج إلى حاكم، كالأمة إذا عتقت وفسخت ولو زوجها حر، وسيأتي بيان تفصيل ذلك وكيفيته وما يتعلق به.

  الثاني: يقع الفسخ فيه بتراضيهما، وإن تشاجرا فبالحاكم بعد المرافعة، سواء فسخه الحاكم أو أمر غيره بفسخه، ولو كان المأمور هو الطالب للفسخ، وذلك في الفسخ بالعيب وبعدم الكفاءة، وهو على التراخي ما لم يقع رضا أو نحوه - كالتمكين - بعد العلم بالعيب أو بعدم الكفاءة وبأن له الخيار. ومن ادعى عدم الكفاءة فالبينة عليه؛


(١) في (ج): «من».