تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

صفحة 213 - الجزء 3

  لأن الأصل عدم الفسخ. وكذا الفسخ بالفساد فإنه يفتقر إلى التراضي أو الحكم، وأما باللعان⁣(⁣١) فلا بد من الحكم.

  الثالث: يقع الفسخ فيه بحصول سببه فقط، إلا لفصل⁣(⁣٢) الشجار فيما اختلف فيه فيتحاكمان ويعمل على الحكم بفسخ أو عدمه، وأسباب هذا الضرب أربعة:

  الأول: (بتجدد اختلاف الملتين) بينهما، فإذا اختلفت ملة الزوجين بعد أن كانا في ملة واحدة انفسخ النكاح بينهما بذلك، ولو بالخروج إلى معتَقَدٍ يوجب الكفر تأويلا كالجبر ونحوه. ولتجدد اختلاف الملة صور: إما بأن يرتد أحدهما عن الإسلام إلى اليهودية أو غيرها، أو يكونا كافرين فيسلم أحدهما، أو ذميين⁣(⁣٣) فيتنصر أحدهما، أو العكس، ولا يعرض عليه الإسلام ولا الرجوع إلى الملة التي كان عليها، بل يقر على ما صار إليه - ففي هذه الصور جميعاً ينفسخ النكاح بذلك، لكنها تختلف ففي بعضها تبين الزوجة بمجرد⁣(⁣٤) الاختلاف في الملة، ولا يعتبر الدخول ولا عدمه [ولا العرض بالرجوع أو الدخول في الملة ولا عدمه]⁣(⁣٥)، وفي بعضها لا تبين إلا بانقضاء العدة، [وفي بعضها لا تبين إلا بانقضاء العدة]⁣(⁣٦) أو عرض الإسلام.

  أما الطرف الأول - وهو الذي تبين فيه الزوجة بمجرد اختلاف الملة - فهو حيث يرتد أحد الزوجين المسلمين بأي سبب يوجب الكفر فإنه يقع الفسخ بنفس الردة مطلقا: مدخولا بها تلك الزوجة أم لا، عرض الإسلام على المرتد⁣(⁣٧) أم لا، ولو قبل انقضاء العدة، وهو معنى قولنا: «بنفس الردة». وكذا لو كانا يهوديين فتنصر أحدهما أو العكس فهو ردة أيضاً، فينفسخ النكاح بمجردها ولو قبل انقضاء العدة ولو لم يعرض


(١) في المخطوطات: اللعان. والمثبت من البيان.

(٢) في المخطوطات: بفصل. والمثبت من البيان.

(٣) صوابه: يهوديين.

(٤) في المخطوطات: إذ الاختلاف. والمثبت من شرح الأزهار.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.

(٧) في (ج): المرتدة.