(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك
  على الآخر أن يدخل في الملة التي بقي فيها صاحبه أو انتقل إليها. فإن كانت الزوجة حال الردة مطلقة: فإن كان الطلاق رجعيّاً انتقلت إلى [عدة] الفسخ كما يأتي، وإن كان بائناً لم تستأنف عدة أخرى للفسخ، بل تتم الأولى التي هي عدة الطلاق البائن. وإذا مات المرتد أو لحق بدار الحرب في العدة فإنه يرثه المسلم منهما حيث لم تكن الردة بعد طلاق بائن، بخلاف سائر الفسوخات فلا يتوارثان لو مات أحدهما في العدة.
  وفائدة قولنا: «إنها تبين بمجرد الردة ولو مدخولا بها» أنه لو رجع المرتد إلى الإسلام في العدة(١)، أو رجع(٢) اليهودي إلى النصرانية ثم عاد إلى اليهودية في العدة، أو العكس، أو لحق المسلم بصاحبه [في الردة](٣)، وكذا اليهودي - لم يبق على نكاحه وقد انفسخ بينهما بمجردها، فافهم.
  فَرْعٌ: فلو ارتدا معاً في حالة واحدة سواء كان إلى ملة واحدة أو إلى ملتين(٤)، أو التبس حالهما هل ارتدا في حالة أو حالتين - فهما على نكاحهما في الصورتين، وكذا الذميين(٥) لو تنصرا، أو العكس في حالة واحدة. فلو رجع أحد المرتدين إلى الإسلام كان كإسلام أحد الحربيين؛ إذ المرتد لاملة له، وسيأتي تفصيل ذلك. ولو رجعا معاً إلى الإسلام بعد أن ارتدا معاً في حالة واحدة بقيا على النكاح، وإلا قتلا، وإن ترتب رجوعهما فكإسلام أحد الحربيين كما يأتي إن شاء الله تعالى قريباً. فلو رجع إلى الردة - بعد أن أسلم أحدهما - في العدة انفسخ النكاح بنفس الردة كما مر.
  فَرْعٌ: ولو ارتد أحدهما وهو في دار الحرب فإنهما يتوارثان؛ لأنه لحوق حقيقة - فلا يتوهم أنه لما كان في دار الحرب لا يسمى لحوقا - وتعتق بذلك أم ولده، ومن الثلث مدبره، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: في الردة. والمثبت من البيان.
(٢) صوابه: ارتد.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان.
(٤) هكذا في هامش البيان، وفي هامش شرح الأزهار إلى ملة واحدة، وقد تقدم للمؤلف إلى ملة واحدة على قوله: والمرتدة في أول كتاب النكاح.
(٥) صوابه: اليهوديين.