(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك
  فَرْعٌ: وإذا فعلت الزوجة ما يوجب الردّة قاصدة لفسخ نكاحها فإنها تصح الردة وينفسخ النكاح بذلك، ولا يقال: إنها تعارض بنقيض قصدها؛ لأن في ذلك مناقضة من حيث صحة الردة، وقولنا: «لا ينفسخ النكاح» مناقضة لذلك.
  فَرْعٌ: وما ولده المرتدان حيّاً لدون ستة أشهر من ردتهما فهو مسلم؛ لأنها علقت به وهي مسلمة(١)، وسيأتي في السير أنه يحكم [لمن حمل] به في الإسلام بالإسلام وفي الكفر بالكفر، ولأن الصبي لا يلحق بأبويه في حكم الردة؛ فيرثهما إذا ماتا أو قتلا أو(٢) لحقا؛ إذ ميراث المرتد لورثته المسلمين سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، وكذا لو ولدته لفوق ستة أشهر من يوم الردة لكنه قد علم وجوده من قبلها بأن لم يكن قد وطئها من بعد الردة، أو بحركة أو نحوهما مما كذبها نادر، فهذا علم شرعي وإن وطئ بعد الردة، وما ولداه لستة أشهر فما فوق ولم يكن قد علم وجوده من قبل بما مر فحكمه حكمهما؛ إذ حمل به في الكفر فلا ترث منهما، والله أعلم.
  الطرف الثاني من تجدد اختلاف الملة ما أشار إليه ¦ بقوله: (فإن أسلم أحدهما) وهما كافران حربيان أو ذميان (فمع) كونهما حربيين وأسلم أحدهما إما الزوج أو الزوجة فيفترق الحال بين كونها مدخولة أم لا، فحيث تكون مدخولة لا يوجب إسلام أحدهما فقط، بل مع البينونة(٣) و (مضي عدة) المرأة (الحربية) حيث تكون (مدخولة)، وهي قبل مضي العدة كالمطلّقة رجعيّاً، فإذا أسلم الآخر منهما بقيا فيها(٤) على نكاحهما، وتحرم عليه أختها في مدة العدة، وهي عدة حقيقة، فلا يجب عليها أجل بعدها، بل يجوز أن تتزوج إذا مضت العدة، فقد بانت بعدها، ويحرم عليه نكاح أختها حتى تمضي العدة؛ لأن نفس الاختلاف كالطلاق الرجعي، وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي. وإذا ارتد من قد أسلم منهما انفسخ النكاح بالردة ولو
(١) في المخطوطات: وهو مسلم. والمثبت من البيان.
(٢) في المخطوطات: لو لحقا. والمبثت من البيان.
(٣) لعل العبارة هكذا: لا يوجب إسلام أحدهما فقط البينونة، بل تقع البينونة بذلك ومضي ... إلخ.
(٤) «فيها» ساقطة من (أ). ولفظ البيان: فإذا أسلم الكافر منهما في العدة بقيا على نكاحهما.