تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

صفحة 216 - الجزء 3

  قبل انقضاء العدة. [وأما إذا لم تكن مدخولة فإنها تبين منه بنفس الإسلام⁣(⁣١) ولا يعتبر انقضاء العدة]⁣(⁣٢) وسواء كانت هي التي أسلمت أو هو، ولو كان قد خلا بها خلوة صحيحة فهي ليست كالدخول هنا، فإذا أسلم الكافر بعد الأول لم تحل له إلا بعقد جديد.

  وأصل هذا أن امرأة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أسلمتا يوم فتح مكة وأخذتا لزوجيهما أماناً وقد هربا يوم الفتح، فعادا إلى مكة وأسلما، ولم يحكم ÷ بانفساخ النكاح بإسلام المرأتين قبل الزوجين، بل ردهما بنكاحهما الأول، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وأما إذا دخل أحد الكافرين في الذمة من دون الآخر فإن ذلك لا يوجب انفساخ النكاح.

  (و) أما إذا كان الزوجان ذميين فإنه ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما أيضاً مع مضي عدة تلك المرأة (الذمية) سواء أسلمت هي أو زوجها الذي أسلم (مطلقا) سواء كان قد دخل بها أم لا، فيقع الفسخ بمضي العدة (أو عرض الإسلام) على الذي لم يسلم فامتنع - فإنه ينفسخ النكاح بعد العرض والامتناع ولو لم تمض العدة، وسواء كانت الزوجة هي التي أسلمت أم الزوج وهي باقية على الكفر، ولو وقع العرض من أي شخص ولو كافراً، وذلك لوقوع الفسخ، لا لقطع الشجار فلا بد من عرض الإمام أو الحاكم. وأما لو مات الذي لم يسلم قبل العرض عليه فالموت مبطل للعرض والحق، ولا توارث بينهما، والعدة عدة فسخ لا عدة طلاق، وهو كالطلاق البائن، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

  وإنما يعتبر العرض على الذي لم يسلم (في) الوجه (الثاني) وهو حيث هما ذميان فأسلم أحدهما، لا في الوجه الأول حيث يكونان حربيين، وإنما لم يعتبر العرض في حق الحربيين لأنهم غير مقرين على ذلك، بخلاف الذميين.


(١) في المخطوطات: بنفس الردة. وهو سهو، ويبينه قوله: وسواء كانت هي التي أسلمت أو هو.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).