تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [موجبات الغسل]

صفحة 155 - الجزء 1

  ويابساً⁣(⁣١)، فإذا خرج ما هذا صفته من رجل أو امرأة في يقظة - بتحريك القاف - أو نوم لشهوة عن وطء أو تقبيل أو لمس أو تفكر وجب الغسل وإن لم يقترن خروج المني والشهوة، ما لم يقطع بينهما خروج البول، فإذا أحس بالشهوة - وهي اضطراب البدن - وخرج بعدها المني وإن تراخى بمدة أوجب الغسل، وإن خرج البول بعدها ثم خرج المني لم يجب الغسل.

  وأما الخنثى فإن خرج من قبليه مع الشهوة فيهما وجب الغسل، وإن لم يخرج إلا من أحدهما ولو مع الشهوة، أو منهما ولا شهوة إلا في أحدهما - لم يجب عليها الغسل.

  ومني المرأة كمني الرجل، والغالبُ استتاره، ولا يجب عليها الغسل إلا أن يخرج إلى موضع التطهير؛ وهي تتلذذ بخروجه، وتقترن شهوتها بعده.

  قيل: يُخلق من مني الرجل عظم الولد وعصبه والعروق والجلد، ومن مني المرأة اللحم والشحم والدم والشعر، ويقال: إن مني الرجل إذا غلب لحق شبه الولد به، وإن غلب مني المرأة لحق شبه الولد بها.

  وقد يصفر المني للمرض، ويحمَرّ إذا أجهد نفسه في الجماع.

  وخروج المني من الدبر لا يوجب الغسل وإن خرج لشهوة؛ إذ الأحكام الواردة في المني ليست واردةً إلا في خروجه من موضع مخصوص، وهو الإحليل وفرج المرأة. وهو لا يوجب الغسل أيضاً في ذكَر الرجل إلا إذا خرج إلى موضع التطهير كفرج المرأة، ولا يكفي خروجه إلى القصبة فقط.

  وسمي المني منياً لأنه يراق، ومنه سميت منى؛ لما يراق فيها من الدماء.

  فَرْعٌ: والمذي - بذال معجمة [وياء] مخففة -: هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس. والودي - بدال مهملة مع التخفيف أيضاً - هو أبيض⁣(⁣٢) يخرج بعد البول. وهما - أعني: المذي والودي - ينقضان الوضوء، ولا يوجبان الغسل، روي عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه في الجنة - قال: (كنت رجلاً مذّاءً


(١) لفظ الشرح: وريح العجين يابسًا.

(٢) غليظ. (من هامش شرح الأزهار).