تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 156 - الجزء 1

  فاستحييت⁣(⁣١) أن أسأل رسول الله ÷؛ لمكان ابنته تحتي، فأرسلت المقداد، فقال ÷: «ينقضان الوضوء ولا يوجبان الغسل».

  نعم، وإنما يوجبان - أعني: المني مع الشهوة - الغسل حيث (تيقنهما) الممني، فإذا تيقن المني والشهوة، وهي اضطراب البدن؛ لسبب الشهوة، وأمارتُها ضعف الإحليل بعد الإنزال، لعله في غير الشباب [وجب الغسل].

  (أو) تيقن خروج (المني وظن) حصول (الشهوة) فإن ذلك أيضاً يوجب الغسل كما لو تيقنهما جميعاً، (لا العكس) وهو: حيث تيقن الشهوة ويظن حصول المني. وأما لو ظنهما أو شكّهما لم يجب الغسل. فهذه صور تسع: تيقّنهما، ظنَّهما، شكَّهما، تيقّن المنيَّ وظنّ الشهوة، تيقّن المني وشك الشهوة، تيقن الشهوة وظن المني، تيقن الشهوة وشك المني، ظن المني وشك الشهوة، شك المني وظن الشهوة. ففي صورتين يجب الغسل، وهما: حيث تيقنهما، أو تيقن المني وظن الشهوة، وفي سائرها لا يجب.

  إن قيل: ما الفرق بين المني والشهوة، ففي المني اشترطتم اليقين، وفي الشهوة قلتم: يكفي الظن؟ لأنه يقال: المني سبب، والشهوة شرط، وهو يكفي الظن في حصول الشرط، فتأمل.

  (و) الرابع من موجبات الغسل: (تواري الحشفة) مع التقاء الختانين من الرجل، أو قدرها من المقطوع. والحشفة هي من الرجل: عبارة عما تحت الكمرة فوق ختانه، والحشفة متقدمة على قطع الختان. والكمرة: هي طرف الذكر، وفيها ثقبة⁣(⁣٢) البول. وأما المرأة ففي فرجها ثقبتان: فالأولى في أعلى فرجها، وهي مخرج البول، وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول، تقطع عند ختانها، والثقبة الثانية في أسفل فرجها، وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض.

  ويعتبر مع تواري الحشفة التقاء الختانين إن كان المولج فيه قبلاً أو قدره في الدبر.

  نعم، فإذا توارت الحشفة (في أيِّ فرج) قُبُلٍ أو دُبُرٍ، آدمي أم بهيمة، ذكر أم أنثى،


(١) في (ب): «فاستحيت».

(٢) في المخطوطات: ومنها يصب، والمثبت من شرح الفتح وهامش شرح الأزهار.