تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 157 - الجزء 1

  حي أو ميت، يصلح للجماع أم لا - وجب الغسل على الفاعل والمفعول به غير الميت وغير المكلف، إلا بعد بلوغ الصبي والمجنون، قال ÷: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ولم يفصل بشيء.

  وقد يمكن التقاء الختانين من دون تواري الحشفة فلا يجب الغسل، وهي في صورة نادرة، وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشراً ثم يدخله في فرج المرأة من عطفه⁣(⁣١) فإن [مع]⁣(⁣٢) ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة، فإذا تأتى هذا ببعده لم يجب الغسل.

  فَرْعٌ: ويجب على المرأة الغسل بأي ذكرٍ دخل في فرجها، حتى ذكر البهيمة والميت والصغير.

  فَرْعٌ: وكذا يجب الغسل للإيلاج في دبر الخنثى، لا في قُبله في حقهما معاً، يعني: لا يجب على أيهما؛ لأنه يحتمل أن الخنثى ذكر جومع في غير فرج حقيقي، بل هو كالفم والإبط ونحوهما.

  فَرْعٌ: فإن أولج خنثى في خنثى: ففي قبله لا غسل على أيهما؛ لاحتمال أنهما رجلان والثقبان زائدان، ويجب الوضوء على المولَجِ فيه بالإخراج؛ لما مر أن ما خرج من أحد سبيلي الخنثى ينقض الوضوء من غير فرق بين الأصلي والزائد، وهذا خارج من أحد سبيليه. وفي دبره يلزمه⁣(⁣٣) الوضوء؛ للإخراج من الفرج قطعاً، وأما المولِج فلم يعلم أنه أولج فرجاً فيلزمه الغسل، أو معصية - يعني: زنا - فيلزمه لها نقض الوضوء، فلا ينتقض وضوؤه بذلك؛ لما قلنا.

  فَرْعٌ: وفي الإيلاج مع الحائل - بأن يلف ذكره بخرقة - يوجب الغسل أيضاً، ولا فائدة في الحائل.


(١) في الغيث وهامش شرح الأزهار: معطفه.

(٢) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار.

(٣) أي: المولج فيه.