تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحرم على المحدث بأي تلك الأمور]

صفحة 158 - الجزء 1

(فصل): [في بيان ما يحرم على المحدث بأي تلك الأمور]

  (و) اعلم أنه (يحرم بذلك) على المحدث - يعني: بأحد الأمور الأربعة - فعلُ أحد أمور:

  الأول: (القراءة) للقرآن الكريم، وذلك (باللسان) لا بالإمرار على قلبه فلا يحرم، وتحرم الكتابة أيضاً على ظهر الجنب، (و) كذا يحرم عليه أيضاً (الكتابة⁣(⁣١)) للقرآن بالقلم ونحوه إذا كان ذلك الكتب خرقاً⁣(⁣٢) في جسم لا على الماء والهواء، لا توليداً⁣(⁣٣) فلا يحرم، فيجوز كتبه ولمسه، لا قراءته. فيحرم عليه الأمران (ولو) كان الذي يقرؤه أو يكتبه (بعض آية) وسواء قصد التلاوة أم لا، ولو كان ذلك ورداً له؛ لعموم قوله ÷: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن» فاقتضى ذلك أنه يحرم القليل، ولو ما جرت به العادة من الأدعية من القرآن، ولو لم يقصد التلاوة، ولو كان قصده الاستحفاظ بذلك كآية الكرسي أو غيرها؛ إذ لو جاز ذلك للاستحفاظ ونحوه جاز تلاوة أكثر القرآن.

  فَرْعٌ: وأما البسملة على الطعام والذبيحة ونحوهما فيجوز؛ إذ قد جوّزت ذبيحة الجنب على المختار مع أنه يسمي عليها، فكذا على الطعام ونحوه، وكذا يجوز الذِّكْر الذي يعرض معه⁣(⁣٤) بعض ألفاظ القرآن حيث تكون مستهلكةً، وكذا ما يعتاد من كلام الناس من: الحمد لله⁣(⁣٥)، والتكبير، ونحوهما من: التهليل والتكبير، ولو «» أو «الحمد لله رب العالمين» أو عند المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون» بشرط أن لا يقصد التلاوة، فإن قصد حرم.

  فَرْعٌ: وأما قراءة القرآن تهجياً بالحروف مقطعة، وكذا كتابتها مقطعة، كما لو قال:


(١) المرتسمة. (é). (شرح).

(٢) الخرق: هو حفر موضع الحروف. (من حواشي الشرح).

(٣) التوليد: هو حفر خارج الحروف وتبقية مواضع الحروف بارزة. (من حواشي الشرح).

(٤) في هامش شرح الأزهار: فيه.

(٥) لفظ الحاشية في الشرح: من البسملة والحمدلة، والعوذة، والتسبيح، والتهليل، والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة. (é).