(فصل): [في بيان ما يحرم على المحدث بأي تلك الأمور]
  الحمد: ألف، لام، حاء، ميم، دال - فإنه يحرم ذلك على الجنب؛ لأنه يصدق عليه أنه بعض آية، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن قرأ الجنب ونحوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحوناً جاز ذلك.
  فائدة: وتحرم الصلاة على الجنب وإن لم يقرأ فيها القرآنَ مَن لا يحسن من القرآن شيئاً؛ لظاهر قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا}[النساء: ٤٣]، لا في حق الأخرس؛ لظاهر الأزهار.
  (و) الثاني كما أنه يحرم على المحدث أكبر قراءةُ القرآن يحرم عليه: (لمس ما فيه ذلك) يعني: ما فيه القرآن، ولو بعض آية، وسواء كان مكتوباً على كاغد(١) أو دراهم أو نحوها، حيث يكون مكتوباً فيها كتباً، لا إذا كان طبعاً فلا يحرم. فإن كان المكتوب فيه مما ينقل من مكان إلى مكان حرم لمس الكتب وغيره من سائر أجزاء المصحف، وإن كان المكتوب فيه مما لا ينقل كالجدار ونحوه حرم لمس الكتابة فقط، لا سائر أجزاء الحجر ونحوها فلا. وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه من دون لمس له فهو جائز.
  وأما الحروز ونحوها مما يكتب فيه من آيات القرآن الكريم، فإن كان على وجه لا يتصل بالجسم كالتعليق بالسير ونحوه فإنه يجوز، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يتصل بالجسم لم يجز.
  فَرْعٌ: وإذا خشي ضياع المصحف أو نحوه مما فيه من القرآن أو غرقه أو أخذ كافرٍ له، ولا تمكن من الاغتسال للحدث(٢) ولا من إيداعه عند مسلم ثقة - فإنه يجوز حمله؛ للضرورة، بل يجب، فإذا تمكن من التيمم وجب، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وما نسخ من آيات القرآن الكريم فإن نسخ حكمها دون تلاوتها فالحكم باقٍ، وهو تحريم لمسها وقراءتها؛ إذ هي قرآن متلو، وإن نسخ تلاوتها دون حكمها
(١) الكاغد - بفتح الغين وكسرها -: القرطاس. (المعجم الوسيط).
(٢) في (ج): «من الحدث».
(*) لفظ الحاشية في هامش الشرح: ... ولم يتمكن حال الاغتسال من إيداعه مع مسلم ... الخ.