(باب) في استبراء الإماء
  واعلم أنه إنما يجب استبراء (غير) من مر وهن تسع، وغير ثلاث أيضاً، وهن (الحامل) والمراد بها إذا كانت حاملاً من غير سيدها ولو من زنا؛ لأنها ممنوعة من الوطء وإن جاز العقد عليها، أو منه حيث لا يلحقه النسب(١)، لا لو كان منه ويلحقه النسب فإنه لا يقع بيعها ولا نحوه. فمن كانت كذلك وأراد سيدها ببيعها أو نحوه لم يجب عليه استبراؤها.
  (و) الثانية: (المزوجة) وسواء كان الزوج قد دخل بها أم لا؛ لذلك أيضاً.
  (و) الثالثة: (المعتدة) وسواء كانت العدة عن دخول أو خلوة، ولو قد مضى أكثرها، ولو لم يبق إلا يوم أو ساعة فيجوز بيعها في ذلك من دون استبراء؛ للعلة التي مرت، وهي عدم جواز وطئها للسيد، وأما المشتري فمهما بقي من العدة ولو يسيراً لم يجز له الوطء إلا بعد الغسل منها، ولو كانت العدة من الزوج واشترى زوجته وهي فيها فلا(٢) يستبرئها للوطء، وهل يستبرؤها السيد للبيع من زوجها؟ والمراد إذا كانت معتدة من غير سيدها، لا إذا كانت معتدة منه كلو اشترى زوجته بعد أن طلقها ثم يريد أن يبيعها في حال العدة فإنه يجب عليه أن يستبرئها للبيع(٣)؛ لجواز الوطء له.
  وكيفية الاستبراء: هو أنه متى أراد أن يبيعها أو نحو البيع فبعد العزم على ذلك تستبرأ (الحائض بحيضة) وتغتسل بعدها أو تيمم للعذر أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً، هذا في حق البائع، لا المشتري فلا يجوز له بعد الاستبراء منه للوطء أن يطأ إلا بعد الغسل أو التيمم للعذر. ولو حصلت الحيضة قبل النفوذ اكتفي بها حيث الخيار للمشتري وحده، لا لهما أو للبائع فلا يكتفي بها. ولا بد أن يستبرئ ذات الحيض بحيضة (غير ما عزم) على بيعها (وهي فيها) يعني: في الحيضة فلا يعتد بها استبراءً، بل لا بد من حيضة أخرى غير هذه، وكذا ما مضى من الحيض قبل العزم فلا يعتد به استبراء، بل لا بد من حيضة بعد العزم، وكذا المشتري لا
(١) كمن زنا.
(٢) في (ج): «فهل».
(٣) إلا أن تكون مثلثة لم يجب الاستبراء كما تقدم.