(باب الغسل)
  (إلا) أنه يجوز للمحدث أكبر مس المصحف (بغير متصل به(١)) يعني: بالمصحف وبالملامس، كعلاقة المصحف المنفصلة عن دَفَّتَيْهِ كالمناطة والكيس ونحوه، ونحو أن يجعل المصحف في ردائه ويقبض بأطراف الرداء أو نحو ذلك مما لم يكن متصلاً بهما(٢)، وكغشاوة المصحف المنفصلة عن تجليده ولو حصل اعتماد على الجلد، لا بجلد المصحف - وهي دَفتيه - فهي متصلة به فلا يجوز، فإن كانت قد انفكت عنه بذهاب الحباكة جاز، وكذا بما يكون متصلاً باللامس كثوبه الملبوس أو نحوه فلا يجوز لمس المصحف به؛ لاتصاله به، كما لا يجوز بالمتصل بالمصحف.
  مَسْألَة: ويحرم استعمال المصحف بوضع شيء عليه أو نحوه، نحو أن يضعه على شيء على جهة الاستعمال، أو افتراشه، أو توسده، كما يحرم كتبه بالنجس، ولعل مثل ذلك أسماء الله تعالى.
  ويكره تنزيهًا محو ذلك كله بالريق، وكتابته في الأبواب والجدرات، ما لم يقصد الاستعمال حرم، وكذلك استعمال كتب الهداية بالوضع عليها غيرَها، أو نحوه، إلا أن يكون من جنسها ولم يقصد الاستعمال لم يكره، كما أنه لا يحرم ولا يكره أيضاً وضع المصاحف بعضها فوق بعض لا على جهة الاستعمال.
  وعلى تحريم كتب القرآن بالنجس هل يحرم كتبه في البياض الفرنجي؟ لعله كذلك إذا علم يقيناً أنه ترطب به؛ إذ الجد غير مطهر عندنا، فتأمل.
  (و) الثالث مما يحرم على المحدث أكبر: (دخول المسجد) فإنه محرم، وهو يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا}؛ لأنه إذا نهى عن قربان الصلاة فقد نهى عن قربان مكانها، وأن المراد في الآية(٣) مكان الصلاة على تقدير مكان الصلاة كما قد قيل ذلك. إلا للخمسة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيجوز، عنه ÷: «لا يحل(٤) دخول
(١) صوابه: بهما. (é). (شرح).
(٢) في (ب): «بها».
(٣) في (ب): «بالآية».
(٤) في الشرح: إني لا أحل ...