(باب) في استبراء الإماء
  فَرْعٌ: وأما المبيعة بخيار للبائع إذا وطئها المشتري في مدة الخيار، أو كان الخيار للمشتري ثم وطئها البائع في مدة الخيار - فإن استقر الملك فيها للواطئ فلا شيء عليه، وإن استقر لغيره فإن كان الواطئ هو البائع فكما تقدم في المبيعة قبل التسليم - وإن كان بعد التسليم فكذا أيضاً لا حد مطلقاً مع العلم والجهل؛ لتجويز عودها إلى ملكه، فهي تخالف المبيعة قبل التسليم، ويلزمه المهر هنا؛ لعدم الحد - وإن كان المشتري لم يحد، ولزمه المهر سواء كانت بكراً أم ثيباً، ولا يلحق به النسب، فتأمل فهذا حاصر مفيد.
  قال ¦: (والولد) يقال: (من) الثمان الإماء (الأُول) وهن اللواتي يلحق نسب الولد في وطئهن بالواطئ يكون الولد فيهن (حر) أصل لا عبد ولو كان الواطئ عبداً (و) يجب (عليه) يعني: على الواطئ (قيمته) يعني: قيمة الولد يوم الوضع، وفي الموقوف عليه ما مر من السقوط؛ لأنه له، والله أعلم.
  وحيث يكون الواطئ عبداً يكون اللازم له بالوطء من قيمة الولد دين جناية يتعلق برقبته؛ إذ هو جانٍ بالدِّعوة، وهي التي وقع استهلاك الولد بها، وذلك لعدم الشبهة له في أمة الابن ونحوها، وأما المهر فيتعلق برقبته، وذلك في غير المحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء، وأما فيهن فبذمته؛ لأنه مأذون من سيدها فلا جناية منه.
  وقوله ¦: (غالباً) يحترز بها من أمة الابن وكذا من أمة الأخ والأب حيث كانت محللة له أو لقيطة أو نحوهما كمغصوبة شراها الأخ وهي لأخيه(١)، أو الابن وهي لأبيه، وكان شراؤها مع الجهل أنها مغصوبة، أو كانت مستأجرة أو مستعارة للأخ ونحوه من أخيه ونحوه للوطء، فإنه في هذه الصور لا يلزم الواطئ من هذه الصور قيمة الولد لمالك الأمة. وأما المغصوبة إذا كانت أم ولد واشتراها جاهلاً لغصبها فإنه يلزمه قيمة الولد كما لو جنى عليه أو على أمه، ويقوّم الولد يوم الوضع، ويرجع المشتري على من غره، فتأمل، والله أعلم.
(١) في (أ، ب): «لأخته».