تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 162 - الجزء 1

  المسجد لجنب ولا لحائض إلّا لمحمد وآل محمد، وهم: علي وفاطمة والحسنان»، وسدّ أبواب الصحابة التي كانت إلى المسجد إلا باب علي كرم الله وجهه في الجنة. فيحرم دخول المسجد لغيرهم ولو تسلقاً إلى سطحه، أو دخول غار تحته؛ وأما القيام على جداره أو عتبته⁣(⁣١) فإن تحقق أن الجدار من المسجد حرم، وإلا فلا.

  والمحرم هو دخول المسجد بكلية⁣(⁣٢) بدنه، لا لو بقي منه شيء فلا يحرم، فيجوز للجنب أو الحائض⁣(⁣٣) أن يدخل يده إلى المسجد ليتناول شيئاً أو يناوله.

  فَرْعٌ: فإن كان الماء في المسجد أو طريقه منه وهو جنب، ولم يتمكن من إخراجه - تيمم لدخول المسجد لإخراج الماء إذا لم يجد مَن يخرجه ولو بأجرة بما لم يجحف، حيث عدم [الماء]⁣(⁣٤) في الميل.

  فَرْعٌ: (فإن كان) المجتنب (فيه) يعني: في المسجد، أو زال عذره وهو في المسجد حال وقوع الجنابة، وهو يقع الاجتناب لو جاز له النوم في المسجد لاعتكاف أو نحوه ثم يحتلم (فَعَلَ الأقلَّ مِنَ الخروج أو التيمم) وينوي بالتيمم استباحة الخروج من المسجد⁣(⁣٥)، فإن كانت مدة التيمم أقل - بأن يكون المسجد واسعاً أو يحتاج إلى مدة الاستعمال لفتح أبوابه للخروج - تيمم (ثم يخرج) بعد ذلك، وإن كانت مدة الخروج أقرب لزمه الخروج فوراً، ويعفى له قدر تثبته للاحتراز من تنجيس المسجد، وإن أمكنه التيمم لذلك لزمه، وإلا يمكنه جاز له التثبت ويعفى له قدره. وحيث يترجح التيمم لكون مدته أقرب تيمم ولو من تراب المسجد⁣(⁣٦).

  فَرْعٌ: فإن استوتا مدة الخروج والتيمم أو التبس فالخروج أولى.

  فَرْعٌ: فإن خشي من الخروج من المسجد ضرراً على نفسه أو ماله الذي يتضرر به،


(١) أي: مَعْقَم الباب. ش

(٢) في (ج): «بكل».

(٣) في المخطوط: والحائض.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٥) في هامش شرح الأزهار: ينوي± استباحة المسجد قدر مدة خروجه.

(٦) المنبت. (é). (شرح).