(باب) في استبراء الإماء
  (و) الولد (من) الست الإماء (الأُخر) وهي: المرهونة، والمصدقة، والمنذور بها، والمسبية، والمبيعة، والمتصدق بها، فيكون الولد منهن (عبد) لعدم لحقوق نسبه بالواطئ وإن سقط الحد، وكذا من الأُول مع العلم، وكذا سائر الموطوءات من الإماء حيث لا ملك للواطئ في رقبتها، إلا حيث دلست على الزوج فإنه يكون الولد منها حرّاً (و) مهما لم يلحق النسب به لا يرث أحدهما من الآخر ولا تصير الأمة به أم ولد ولو ملكها من بعد (يعتق) هذا الولد على أبيه (إن ملكه) أو بعضه من بعد بشراء(١) أو نحوه، ويثبت التوارث بينهما بعد العتق. وإنما عتق إن ملكه لتقدم إقراره بأنه ابنه، وذلك كمن أقر بعبد غيره «هذا ابني» ثم ملكه بعدُ عتق عليه بذلك الإقرار، ويتأمل.
  (و) هؤلاء الإماء الاثنا عشر المذكورات في الأزهار وغيره ممن ألحقنا بهن في الشرح يجب (لهن المهر) ويكون للسيد؛ لعدم ثبوت الحد على الواطئ، والمهر هو عشر قيمة المرأة (إلا المبيعة) إذا وطئها البائع قبل التسليم وكان البيع صحيحاً، وإلا فهو رجوع - أعني: استيلادها - في الفاسد وتصير أم ولد، وحيث يكون البيع صحيحاً فقد صارت ملك المشتري، فالوطء لا يكون فسخاً لذلك العقد الصحيح، فيخير المشتري إما وأخذها ولا عقر ولو كانت بكراً أو ثيباً وعلقت أو لا، أو ردها بالعيب وأخذ الثمن من البائع. ولا تصير أم ولد للبائع بهذا الوطء قبل الفسخ من المشتري ولو ملكها من بعد؛ إذ الوطء في ملك غيره، ولا يثبت نسب ولدها منه. وكالمبيعة في عدم لزوم المهر بوطئها أمةُ الابن إذا علقت، والموقوفةُ إذا وطئها الموقوف عليه؛ إذ هو يسقط عنه، والموهوبةُ؛ لأن الوطء يكون رجوعاً في الهبة إن كان لا على وجه الغلط، لا المتصدق بها؛ لأن الوطء في الصدقة لا يكون رجوعاً كالهبة، فقد خلي البضع في هؤلاء من الحد والمهر جميعاً. وينظر في الموصى بخدمتها.
(١) في المخطوطات: الشراء. ولعل ما أثبتناه الصواب.