(فصل): في أحكام وطء أمة الابن خاصة:
(فصل): في أحكام وطء أمة الابن خاصة:
  (و) اعلم أنها (تستهلك أمة الابن بـ) الوطء مع (العلوق) من الأب مع الدعوة، وكذا أمة البنت، لا أمة ابن الابن وأمة الأب والأم وسائر القرابة فكأمة الأجنبي، فهذا خاص بأمة الابن للشبهة للأب في مال ابنه، وسواء كانت خالصة له أو مشتركة بين الابن وغيره، إلا إن شفع(١) ذلك الغير ملك الابن فهو ينقض الاستيلاد كما يأتي إن شاء الله تعالى في الشفعة. وهذا حيث يكون الأب حراً، لا عبداً فلا شبهة له في ملك ابنه؛ لعدم(٢) صحة تملكه، ويحد مطلقاً علم أم جهل، لكن يعتق على الابن؛ لأنه أخ ولو من زنا. وهذا حيث يطؤها الأب بغير عقد نكاح، لا به فلا يكون استهلاكاً(٣). ولا بد أيضاً من مصادقة الابن بالوطء والعلوق.
  نعم، فمتى وطئ أمة ولده وادعى الولد وصادقه الابن أو أقيمت البينة وكان حرّاً وكان الوطء بغير عقد نكاح فقد استهلكها الأب بالعلوق (فيلزم) لذلك أحكام سبعة: الإثم؛ لعصيانه بالوطء، وعدم الحد علم أو جهل، وتصير أم ولد له، وتحرم على الابن مؤبداً، ويلزمه (قيمتها) للولد يوم العلوق ومكانه ولو تعدت دية الحرة؛ لأنه من ضمان الأموال (ولا) يجب للمالك قيمة الولد ولا (عقر) في الوطء أيضاً، وإنما لم يلزم العقر هنا لأنه يتعلق بالوطء، والقيمة يتعلق وجوبها بالوطء، فسبب وجوبهما سبب واحد، فإذا استحق الابن قيمة النفس كلها وجب أن يدخل قيمة بعض النفس - وهو البضع - في قيمة النفس، كما تدخل دية اليد مثلاً في دية النفس لو كان القتل والقطع بفعل واحد، فلا يقال: ما الفرق بين أمة الابن والمشتركة؛ لهذا التعليل، ولأن الولد لا يستحق قيمة الابن الحاصل منها، فإنه لا يستحق قيمة أخيه، مع أنه حر أصل، ولا تُستحق قيمة الحر، فتأمل. فلو أعسر الأب عن تسليم قيمة الأمة فإنها تسعى في قيمتها يوم العلوق، وهذا الولد منها حر أصل. فهذه أحكام
(١) في (ج): منع.
(٢) في المخطوطات: كعدم.
(٣) بل هي باقية على ملك ابنه.