تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام وطء الأمة المشتركة:

صفحة 294 - الجزء 3

  يلزمه قيمته، وإن وطئ صاحب المنفعة فهي لا تملك المنافع، وإنما هي إباحة؛ فيحد مطلقاً، ولا مهر]⁣(⁣١) إن كانت ثيباً، لا بكراً لزمه لصاحب الرقبة، ولا يكون كالموقوف عليه، فتأمل.

  (فإن) كانت مشتركة في الرقبة و (وطئ) أحد الشريكين أو كلاهما أثم بذلك ولزمه المهر للآخر بقدر حصته، ولا حد مطلقاً علم التحريم أم جهل، ويعزر مع العلم، وبقيت بينهما مشتركة لا يخرجها الوطء عن ملك غير الواطئ، فإن وطئها (فعلقت) منه، أو وطئآها جميعاً فسيأتي، وإن كان أحدهما وعلقت منه (فـ) إن لم يدع الولد أنه منه بقيت الأمة أيضاً مشتركة وولدها بينهما، ولزم الواطئ حصة شريكه من العقر، ولا يتكرر العقر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم، وإن (ادعاه) صارت هذه الأمة للمدعي أم ولد له، ولا فرق سواء صادقه الشريك أم لا؛ لثبوت ملكه في رقبة الأمة، فكان كما لو أعتقها، و (لزمه حصة الآخر من العقر) بقدر حصة الشريك فيها، فإن كان له نصفها لزم الواطئ لها نصف العقر، وكذا ثلث أو نحوه، فيلزم من العقر بحسب الحصة في الأمة (و) يلزم الواطئ أيضاً حصة شريكه من (قيمتها) من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر؛ إذ قد استهلكها عليه بالاستيلاد، ولا يدخل العقر هنا في القيمة؛ لأن سبب إيجابهما على الواطئ مختلف ولو كان الشريك الواطئ أباً أو نحوه، فالعقر لزم بالوطء، والقيمة لزمت بالاستيلاد والدِّعوة؛ لأنه لما تعلق العتق بنصيبه سرى إلى حصة شريكه، كمن قطع يد زيد ولم يمت منها ثم قتله فإن أرش اليد لا يدخل في الدية، بخلاف أمة الابن فإن العقر والقيمة تعلق وجوبهما بالوطء⁣(⁣٢)، فكان كالقتل بقطع اليد فتدخل دية اليد تحت الدية. وقيمة الأمة اللازمة للشريك هو (يوم الحبل) غير حامل، بالغاً ما بلغ؛ إذ هو من ضمان الأموال لا الجنايات، فيلزم ولو تعدت دية الحر، فإن كان للشريك نصف الأمة ضمن له نصف


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: بالولد. والمثبت كما تقدم في شرح قوله: ولا عقر.