تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 295 - الجزء 3

  قيمتها يوم حملت، وكذا لو كان له الثلث أو نحوه فثلث قيمتها أو نحوه، فإن أعسر الشريك المستولد للأمة لزم الأمة أن تسعى بحصة الشريك فيها بالغاً ما بلغ كالعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين، (و) يلزم المستولد أيضاً لشريكه حصته من (قيمته) يعني: من قيمة الولد بقدر حصته في الأمة، فإن كان للشريك في الأمة النصف ضمن له الشريك نصف قيمة الولد. وهو يضمن القيمة⁣(⁣١) (يوم الوضع) للحمل؛ لأنه أقرب وقت يمكن فيه تقويمه وإن كان الاستهلاك من يوم العلوق، فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع لزم قيمته في أول وقت يصير له [فيه] قيمة. وقولنا: «يلزم قيمته يوم الوضع» ولا فرق سواء ادعاه وهي حامل أو يوم الوضع، وكذا لو ادعاه بعد الوضع؛ لأنه بدعواه ولو بعد ينكشف استهلاك الأمة والولد من يوم العلوق إلى أقرب وقت يمكن فيه تقويم الولد يوم الوضع مطلقاً من دون نظر إلى تقدم الدعوة على الوضع أو عنده أو بعده؛ لما مر، فافهم.

  ولو أعسر الشريك عن تسليم حصة شريكه في الولد فلا سعاية على الولد، بل تبقى قدر حصة الشريك في ذمة المستهلك حتى يتمكن من التسليم، وذلك لأن الولد حر أصل، ولا سعاية مع ذلك.

  يقال: فلِمَ لزمه قيمة ولم تدخل قيمة الولد في قيمة أمه؛ لأن عتقها تابع لعتقه، فكأن وجوب ضمانه متقدم، فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيب المستهلك إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب الشريك، بخلاف ما يأتي فعتقه تابع لعتقها، والله أعلم. هذا إن خرج الولد حياً، فإن خرج ميتاً فلا شيء، إلا أن يكون بجناية لزم الجاني غرة [حد]⁣(⁣٢) للواطئ، ولا شيء على الواطئ لشريكه؛ لأنه لم يستهلكه، فتأمل، والله أعلم.

  (إلا) أن يكون النصيب في الأمة (لأخيه ونحوه) كالأب والابن والجد ونحوهم


(١) في (أ): بالقيمة.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٣٩٣).