تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 296 - الجزء 3

  ممن يصير الولد الحاصل من الأمة رحماً له محرماً فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد؛ لأنه لا يصح للشريك تملكه لو كان عبداً، مع أنه حر أصل، ولا يعلل بأنه يعتق عليه لو تملكه لذلك، ويعلل بما قلنا، وبه يندفع ما قيل على العلة الأخرى من أنه حر أصل فكيف قلتم: يعتق على الأب ونحوه وتسقط القيمة بذلك؟

  وإذا وطئ العم أمة له ولابن أخيه لزمه قيمة حصة⁣(⁣١) الولد لابن أخيه؛ إذ لا يصير الولد رحماً لابن الأخ محرماً، ولا شيء في العكس، وهو لو وطئها ابن الأخ فلا يلزمه قيمة حصة العم في الولد؛ إذ الولد رحم للعم محرم.

  إن قيل: قلتم يلزم الأب إذا كان شريكاً في أمة ابنه حصة الابن من العقر ولم توجبوه إذا كانت الأمة خالصة للابن واستهلكها الأب بالعلوق؟ يقال: إن الأب إذا كان له شركة في أمة ابنه فقد صار ماؤه⁣(⁣٢) محصناً بسبب⁣(⁣٣) قوي، وهو الملك، فلم نحتج إلى أنا⁣(⁣٤) ندخلها في ملكه، بخلاف أمة الابن إذا كانت خالصة فإنا⁣(⁣٥) قدرنا أن الأب يملكها [من]⁣(⁣٦) وقت الوطء [لتحصن ماءه، وإذا ملكها من وقت الوطء]⁣(⁣٧) دخل في قيمتها العقر، بخلاف المشتركة بينهما فإن الأب وطئ بالشبهة القوية - وهي الشركة - فيلزمه ما يلزم الشريك، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن وطئا) الأمة معاً - يعني: الشريكين - فإن تصادقا أن الوطئين في طهرين فالابن للآخر منهما، وإن كانا في طهر واحد وعلم الآخر بتقدم وطء الأول فهو زانٍ يحدّ، فإن علم أن الولد من الأول ولم يطأ الثاني إلا وقد تبين الحمل فهو للأول منهما، ويكون كما لو وطئها وحده واستهلكها، وقد مر، وإن لم يعلم كونه من


(١) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار (٤/ ٣٩٤): حصة قيمة.

(٢) «ماؤه» ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: بنصيب. والمثبت من الغيث وهامش شرح الأزهار (٤/ ٣٩٤) نقلاً عنه.

(٤) في المخطوطات: أن. والمثبت من الغيث وهامش شرح الأزهار.

(٥) في المخطوطات: فإذا. والمثبت مما تقدم.

(٦) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.

(٧) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.