(باب) في استبراء الإماء
  الأول وكان الوطئان(١) في طهر وسواء علم الآخر بوطء الأول وحد لوطئه أم لا (فعلقت) هذه الأمة المشتركة بينهما بعد وطئهما لها (فـ) ـإما أن (ادعياه معاً) أو أحدهما، إن ادعاه أحدهما لحق به وكان هو المستهلك لها، وسواء كان هو المتقدم والثاني بعده وهو زانٍ بعلمه أم لا إن لم يعلم، أو كان المدعي له هو المتأخر، وسواء كان زانياً لعلمه بتقدم وطء شريكه أم لا، فهو حيث يكون المدعي للولد يلحق به فقط كما لو تقدم وطؤه أو تأخر وعلم حصول الولد منه وادعاه، فتأمل. وإن ادعياه معاً كانا جميعاً مستهلكين للأمة بمصيرها لهما جميعاً أم ولد، ولا يفتقر في صحة دعوى كل منهما للابن [إلى] مصادقة الآخر له سواء كانا جميعاً مدعيين أو أحدهما فقط، والمراد بقوله: «ادعياه معاً» حيث يكون في مجلس واحد، فلو ادعاه أحدهما في المجلس وسكت الآخر لم يكن له بعد المجلس أن يدعيه، وفيه له ذلك قبل الإعراض، لا بعده فليس له؛ لسقوط حقه له، وإن كان الآخر غائباً عن مجلس المدعي للابن فيعتبر في حقه مجلس بلوغ الخبر، فإن ادعى فيه ثبت له حكم الدعوة إن(٢) كان قبل إعراضه منه، وإن كان بعد خروجه منه فليس له الدعوة بعدُ وكان كما لو كان المدعي له أحدهما فقط، فيثبت حكم الاستيلاد للأول. وحيث تجتمع الشروط وقد ادعياه جميعاً (تقاصا) في المهر، فيلزم كل واحد منهما لصاحبه مثل ما يلزمه من المهر إن كان مستوياً نصيبهما ووطؤهما لها ثيباً ويتساقطان بذلك (أو) اختلف نصيبهما فيها، بأن كان لأحدهما الثلث والآخر الثلثان، أو وطئها أحدهما بكراً والآخر ثيباً وكانت العادة الزيادة في مهر البكر (ترادا) في الزائد، فيرد صاحب الأقل في الأمة أو الذي وطئها بكراً لصاحب الأكثر أو الذي وطئها ثيباً وقد وطئها الآخر بكراً ما زاد على قدر نصيبه في الزيادة، أو على قدر مهر الثيب في وطئه لها بكراً.
  ومثال التراد في زياد النصيب دون العقر: أن تكون قيمة الأمة مائة ولأحدهما
(١) في المخطوطات: الواطئان.
(٢) في المخطوطات: وإن.