(باب الفراش)
  فصول(١) المدخولة، وبتمام هذه الحيلة إذا أحب أن(٢) لا يلزمه لهذه الطفلة شيء لم(٣) يسم لها مهراً، وتلزمه المتعة. هلا قيل: الفسخ من جهتها حكماً فلا يلزم لها شيء ولو سمى؟ لعله كذلك، ويتأمل.
  مَسْألَة: (ومتى تعدد) ما علق الطلاق به شرطاً وكان تعدده (لا بعطف) لأحدهما على الآخر، وصورة ذلك أن يقول لزوجته: أنت طالق إن أكلت إن شربت إن دخلت الدار (فالحكم للأول) منهما في اللفظ، فتطلق بحصوله (وإن تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الأخرى بوقوعها قبله، فلا تطلق بها ولو تقدمت في الحصول، ومتى حصل الملفوظ به أولاً طلقت، وسواء حصل أولاً أو آخراً، فتطلق إن أكلت في مثالنا، لا بالشرب ودخول الدار. هذا (إن تقدم الجزاء) كما مثلنا بأن قال: أنت طالق أولاً وأتى بالشرط بعده (فإن تأخر) يعني: الجزاء بأن قال: إن أكلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق (أو عطف) ذلك (المتعدد بأو أو بالواو) فإنه كالعطف بـ «أو» وسواء تقدم الجزاء أو تأخر، وذلك (مع إن)، لا مع عدمها فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  ومثاله مع «إن»: إن ركبت وإن دخلت وإن شربت فأنت طالق، أو أنت طالق إن فعلت كذا وإن فعلت كذا وإن فعلت كذا (فلواحد) الحكم من تلك التي علق الطلاق بها في الثلاث الصور، وهو حيث يتأخر الجزاء، أويعطف المتعدد بأو، أو بالواو مع «إن»، وسواء تقدم الجزاء أو تأخر، فمتى فعلت المرأة واحداً منها طلقت سواء تقدم ذلك المفعول في اللفظ أو تأخر (وينحل) الشرط به، فلا تطلق بفعل الآخر بعد أن انحل الشرط بفعل الأول، فلو شربت انحل به، وإذا أكلت بعدُ لم تطلق، وسواء طلقت بالشرب - وهو الذي فعلته أولاً - لكونها زوجة أو لم تطلق
(١) في المخطوطات: أصول.
(٢) في (ب، ج): «فإنه».
(٣) في المخطوطات: إن لم، ولفظ البيان (٢/ ٤٢٥): وإذا أحب أن لا يلزمه للطفلة شيء لم يسم لها مهراً.