تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 371 - الجزء 3

  أنت طالق إذا كلمت زيداً إذا دخلت الدار أو متى دخلت الدار، أو يقول: أنت طالق إن كلمت زيداً إذا دخل رمضان أو متى دخل رمضان - فهاهنا لا تطلق إلا إذا كلمت زيداً في ذلك الظرف، وهو الدار أو رمضان.

  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق إذا دخل داري أحد» لم تطلق بدخوله، وذلك لأن قوله: «داري» فيه أمارة تدل على أن مراده غيره، لا هو إذا دخلها. فإن قال: إن دخل هذه الدار أحد، ثم دخلها هو، فإن كان قد قال: أحد من الناس أو أراد ذلك لم تطلق بدخوله، [وإن لم فكذا أيضاً لا تطلق بدخوله]⁣(⁣١) وإن كان المتكلم يدخل في عموم خطابه على المختار⁣(⁣٢)؛ لأن التكلم هنا قرينة عدم دخوله في الخطاب كما في الوقف والنذر، فتأمل، كما لو قال: «نساء أهل الدنيا طوالق» فإنه لا يدخل في العموم فلا تطلق زوجته كذلك، فتأمل.

  مَسْألَة: من قال لنسائه: إن دخلتن الدار فأنتن طوالق، أو قال: أنت طالق يا فلانة وأنت طالق يا فلانة وأنت طالق يا فلانة إن دخلتن الدار، فإن كان له نية في دخولهن هل مجتمعات أو مفترقات أو متى حصل دخولهن مطلقاً - عمل بنيته في الباطن، فلا يطلقن حتى يدخلن كما نواه، وإن نوى أن من دخلت منهن طلقت دون من لم تدخل عمل بنيته ظاهراً وباطناً، وإن لم يكن له نية في ذلك لم يطلقن حتى يدخلن الكل مجتمعات أو مفترقات؛ لأن دخولهن الكل شرط في الطلاق، بخلاف ما لو حلف لا وطئهن أو لا⁣(⁣٣) لبس ثيابه فإن بعض المحلوف منه يكفي للحنث كما يأتي. وهكذا لو قال: أنتن طوالق إن تكلمتن أو إن ولدتن أو إن حضتن فهو كما في الدخول سواء.

  مَسْألَة: إذا قال: «أيكما أكلت هذا الرغيف فهي طالق» فأكلاه معاً لم تطلق أيهما؛ وذلك لعدم حصول الشرط في كل واحدة منهما؛ لأن لفظ «أي» يفيد الانفراد، فلو ادعت كل واحدة أنها أكلته كله فأيهما بينت طلقت، وإن بينتا معاً لم تطلق أيهما، وإن لم


(١) ساقط من (ج).

(٢) والمختار للمذهب أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه.

(٣) في المخطوطات: ولا لبس. والمثبت من البيان (٢/ ٤٢٤).