(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:
  غيرها، أو يقول: إن تزوجتك فأنت طالق، فتطلق بعد أن يتزوجها، وذلك بالعقد عليها بعد أن طلقها بائناً، بأن كان قبل الدخول، أو رجعيّاً وانقضت العدة، أو خلعاً، لا إن كان بعد ثلاث وقد تزوجت غيره فالزوج يهدم الشرط كما يأتي إن شاء الله تعالى، فمتى كان الطلاق بائناً كذلك ثم عقد بها طلقت بحصول شرط الطلاق. ويفرق بين هذا وبين ما لو قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق فإنها لا تطلق إذا عقد بها، بخلاف هذه؛ إذ يصح منه في هذه الإنشاء للطلاق فصح منه تعليقه بالتزويج بها، بخلاف الأجنبية فهو لا يصح منه في تلك الحال الإنشاء للطلاق عليها فلم يصح منه تعليقه. وفرق بين الطلاق والعتق فوقع الطلاق بحصول الشرط ولو قد خرجت عن نكاحه وعادت، بخلاف العتق لو علقه بتكليم زيد فأخرج العبد عن ملكه ثم كلم زيداً بعد أن عاد العبد فلم يقع العتق؛ لأنه مال(١)، وإذا رجع فهو مال آخر غير الأول؛ ولذا أنه إذا حلف بصدقة ماله وأخرجه عن ملكه ثم عاد إليه لم يخرج صدقة لو حصل الحنث بعد العود، فتأمل، والله أعلم، ولأنه هنا يملك على الزوجة ثلاثاً هذه أحدها، فإذا خرجت بطلاق فهو يبقى له عليها طلاق آخر؛ ولذا إن له طلاقها بعد زوج لو عادت إليه ولم يكن قد طلقها ثلاثاً، وكذا إذا حصل الشرط بعد أن عادت إليه فإنه يقع ما كان يملك عليها من قبل، فتأمل.
  المثال الثاني: في تعليقه بنكاح أكثر من واحدة في الإثبات: «إن تزوجت فلانة وفلانة فأنت طالق» فتطلق إن تزوجهما، أو يقول لزوجتيه: إن تزوجتكما ففلانة منكما طالق، أو فأنتما طالقتان، فكذلك تطلق أو كلاهما بالتزويج لهما بعد طلاق بائن ليس ثالثاً كما مر، أو يقول: إن تزوجت نساء فأنت طالق، فتطلق إن تزوج ثلاثاً؛ إذ ذلك أقل الجمع، وهو لا يصدق لفظ «نساء» على أقل من ذلك، فلا تطلق لو تزوج اثنتين، إلا أن يكون له نية وصادقته المرأة عليها طلقت ولو بواحدة مع حصول الدخول أو اللمس ونحوه، والله أعلم.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٤٧٢): أن العبد مال.