تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:

صفحة 374 - الجزء 3

  المثال الثالث: في تعليقه بطلاق واحدة إثباتاً: إن طلقت فلانة فأنت طالق، فتطلق إذا طلق تلك الفلانة. فلو قال: إن طلقتك فأنت طالق، فإنها تقع واحدة، ولا يمنع هذا الطلاق الناجز. وأما لو قال: إن طلقت فلانة - وليست له زوجة - فأنت يا فلانة طالق، ثم تزوج بهذه الأجنبية فطلقها فكذلك أيضاً تطلق زوجته بذلك؛ لحصول الشرط، وهو طلاقه لها. فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها: فإن علق طلاق زوجته بمجرد لفظ الطلاق على الأجنبية طلقت زوجته مع المصادقة له أنه أراد ذلك، وإن لم تصادقه طلقت بذلك باطناً، وإن علق طلاق زوجته بصحة طلاقه⁣(⁣١) على الأجنبية لم يقع؛ لعدم ملكه للطلاق على الأجنبية [قبل أن يتزوجها]⁣(⁣٢)، فإن التبس عليها ما أراد فالأصل التعليق بالمعنى⁣(⁣٣) فلا يقع بطلاق الأجنبية؛ لعدم ملك الطلاق عليها. فلو طلق الأجنبية بوكالة من زوجها فإنه لا يكون به طلاق زوجته؛ لعدم ملكه للطلاق لنفسه، ولا عبرة بفعله لها بالوكالة.

  المثال الرابع: في تعليقه بطلاق أكثر من واحدة إثباتاً: أن يقول: «إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق» فإن كن زوجات طلقت بطلاقهن، أو أجنبيات فبطلاقهن بعد العقد، أو قبله إن أراد لفظ الطلاق وصادقته. وإن قال: «إن طلقت نساء» لم تطلق إلا بأن يطلق ثلاث زوجات له من يوم اللفظ أو بعده، أعني: عقد بهن، أو طلق ثلاث أجنبيات وقد أراد لفظ الطلاق مع المصادقة.

  فَرْعٌ: وإذا قال لزوجاته: «من طلقت منكن - بالتشديد⁣(⁣٤) - فصواحبها طوالق» وقد كان قبل ذلك أوقع على إحداهن طلاقاً معلقاً بشرط ثم حصل شرطها - طلقت وحدها فقط، وذلك لأن المراد من ابتدأت الطلاق عليها بعد كلامي هذا. وإن كان إيقاعه للطلاق المشروط بعد قوله لهن ثم حصل شرط الطلاق المعلق على واحدة -


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٤٧٣): وإن علق بالمعنى لم تطلق.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «بالمضي».

(٤) في المخطوطات: بالسنة. والمثبت من البيان (٢/ ٤٣٧).