(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:
  طلقت به، وطلقن البواقي بطلاقها واحدة واحدة فقط.
  [فإن قال: «من طلقت منكن - بالتخفيف - فصواحبها طوالق» ثم حصل شرط طلاق(١) إحداهن طلقن كلهن واحدة واحدة فقط](٢)، وذلك لأن المعنى مع التخفيف: من طلقت منكن من بعد(٣) الشرط سواء كان أنشأ الطلاق عليها بعد أو قبل(٤) وطلقت بعد.
  المثال الخامس: في تعليقه بنكاح واحدة(٥) نفياً، كأن يقول: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق، أو إن لم أتزوجك فأنت طالق، فإنها تطلق بموته أو موت تلك الفلانة، ويتبين حصول الشرط بالموت وأنها قد طلقت من حين الشرط؛ فلا توارث إذا كان بائناً، وكذا إذا تعذر زواجة الفلانة بأمر غير الموت، كأن يعقد بابنتها أو يعقد ويدخل بأمها أو نحو ذلك مما يصيرها محرمة عليه أبداً.
  فَرْعٌ: فإن قال: «متى لم أتزوجك فأنت طالق» فإنها تطلق عقيب ذلك؛ لأنها للفور، وهو لا يمكن أن يتزوجها في الوقت الثاني بعد اللفظ، إلا أن ينوي إن لم يتزوجها بعد طلاقها فله نيته في ذلك، لعله مع المصادقة منها له. وكذا في الطلاق: «متى لم أطلقك فأنت طالق» فتطلق في الوقت(٦) الثاني بعد مضي وقت يمكنه أن يطلق فلم يطلق.
  المثال السادس: تعليقه بنكاح أكثر من واحدة في النفي، كـ: إن لم أتزوج فلانة وفلانة فأنت طالق، فتطلق أيضاً إذا تعذر زواجتهن بالموت أو نحوه بالانكشاف كما مر؛ إذ هي - أعني: «إن لم» - للتراخي. فإن قال: «متى لم» فإذا مضى وقت يمكن فيه
(١) في المخطوطات: شرط على إحداهن. والمثبت من البيان (٢/ ٤٣٨).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: من قبل. وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) في (ج): «قبل أو بعد».
(٥) في (ب، ج): واحدة واحدة.
(٦) في المخطوطات: بالوقت.