تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:

صفحة 376 - الجزء 3

  التزويج بهن ولم يفعل طلقت في ذلك الوقت ولو تزوجهن من بعد. ولو⁣(⁣١) قال: «إن لم أتزوج نساء فأنت طالق» فإذا مات ولم يتزوج بثلاث تبين طلاقها بالانكشاف أيضاً؛ إذ لا تخرج إلا بزواجة الثلاث، لا دونهن؛ للفظ النساء، وإن قال: «متى لم» فبمضي وقت يمكن زواجتهن فيه تطلق كما مر.

  المثال السابع: تعليقه بطلاق واحدة في النفي: أن يقول: إن لم أطلق فلانة فأنت طالق، فإنها تطلق بالانكشاف بموته ولم يطلق تلك الفلانة، وكذا إن لم أطلقك فأنت طالق، فإذا مات ولم يكن قد طلقها تبين أنها قد طلقت من يوم ذلك اللفظ، فإن قال: «متى لم أطلق فلانة» فتطلق بمضي وقت يمكن أن يطلق فيه ولم يفعل، وكذا لو قال: «متى لم أطلقك فأنت طالق» فإنها تطلق في الوقت الثاني متى مضى وقت يمكن أن يطلقها فيه ولم يفعل. فإن علق طلاقها بنفي طلاق أجنبية فإذا جاءه الموت ولم يتزوج تلك الأجنبية أو لم يطلقها طلقت بالانكشاف حيث يأت بإن لم، فإن قال: «متى لم» فبمضي وقت يمكن التزويج فيه والطلاق ولم يفعل.

  المثال الثامن: تعليقه بطلاق أكثر من واحدة في النفي، وهو كتعليقه بطلاق واحدة، ففي⁣(⁣٢) «إن لم» يتبين طلاقها بالموت ولم يطلقهن بالانكشاف، وفي متى [لم] ونحوها بمضي وقت يمكن أن يطلقهن فيه ولم يفعل، وفي الأجنبيات كذلك بمضي وقت يمكن التزويج فيه والطلاق، والله أعلم.

  فرع على التعليق بالطلاق: وهو لو قال: من لم تطلق منكن فصواحبها طوالق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الدور، [ويشهد عليها]⁣(⁣٣) بالفرع ليفهم أنها من هذا الباب، وهو تعليق الطلاق بالطلاق، فافهم، وبالله التوفيق.

  مَسْألَة: لو قال الرجل لزوجته: «أنت فعلت كذا» فأنكرت، فقال: «وإلا فأنت طالق» فقالت: «نعم» فإذا كان قد فعلت ذلك الأمر طلقت؛ لأن مفهوم الكلام من


(١) في (ج): «فإن».

(٢) في المخطوطات: هي.

(٣) في (ج): «وشبهه».