تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:

صفحة 377 - الجزء 3

  سياقه أن المراد إن كنت قد فعلت كذا فأنت طالق، فتطلق إن كان قد فعلته، فتأمل.

  مَسْألَة: ومن طلق مشروطاً فالحيلة أن يقول: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاقي المشروط، فيمتنع المشروط ولا يمتنع الناجز، فإن قال: قبيل أن يقع عليك طلاق امتنع المشروط والناجز أيضاً، وهذا هو الدور، وسيأتي تحقيقه.

  مَسْألَة: (و) يصح تعليق الطلاق أيضاً (بالوطء) كأن يقول: إن وطئتك، أو متى وطئتك فأنت طالق (فيقع) الطلاق (بالتقاء الختانين) وتواري الحشفة في القبل أو الدبر؛ إذ هو يسمى وطئاً (و) إذا وقع الطلاق بالتقاء الختانين أو تواري الحشفة كانت (التتمة) للوطء بإتمام الإيلاج أو التسكين مع التلذذ (رجعة في) الطلاق (الرجعي) إذ الرجعة بالوطء تصح، لا إن سكن من دون تلذذ لم تكن تلك رجعة. وحيث تكون التتمة أو التسكين رجعة يكون الطلاق بدعيّاً؛ لوقوع الوطء في طهر الطلاق، وهو ظاهر.

  نعم، وبقولنا: «يصح تعليق الطلاق بالوطء» سواء كانت المرأة مدخولة أم لا؛ لأنها تصير بالتقاء الختانين مدخولة ثم تطلق بعد، ويكون بين الدخول والطلاق ترتب ذهني، فيحكم بوقوع الدخول أولاً ثم الطلاق⁣(⁣١)، فإن أتم كانت رجعة في الطلاق الرجعي، فإن كان بائناً - بأن تكون الثالثة - أثم بالإتمام وبالتسكين أيضاً، ولا حد عليه أيضاً ولا عليها؛ لشبهة أول الوط، ولأنه لا⁣(⁣٢) يكن وطئاً كاملاً سواء علم أم جهل، ولا مهر مطلقاً لهذا الوطء؛ لأنه لا يلزم بالوطء الواحد مهران، ولعله ولو كان قد تقدمه وطء آخر يوجب كمال المهر أو خلوة. ويلحق النسب به إذا كان جاهلاً، لا مع العلم فلا إذا كان الأمناء في هذه التتمة، لا لما قبلها من الوطء فيلحق النسب مطلقاً، والله أعلم.


(١) فيكون الطلاق بدعياً وإن لم يتمم.

(٢) في (ج): لم.