(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:
  فَرْعٌ: فلو قال: «أنت طالق قبيل وطئي لك(١)» فمتى أولج فيها قدر الحشفة تبين أنها مطلقة(٢)، فإن كان قبل الدخول لم يكن تمامه رجعة، بل يأثم به ولا حد عليه؛ لأن أوله شبهة كالصورة الأولى، ويلزمه مهر المثل مطلقاً، ونصف المسمى إن لم يتقدمه ما يوجب كمال المهر من خلوة صحيحة أو دخول. وهل يجوز له هذا الوطء وقد علق الطلاق قبله وكان ذلك قبل الدخول أو هو طلاق بائن؟ ينظر.
  وأما إذا كان رجعياً(٣) فيجوز له ويكون تمامه رجعة كما مر.
  فَرْعٌ: فإن قال لغير المدخولة: متى وطئتك فأنت طالق قبيله أو قبله بساعة أو بيوم - فهو دور لا يقع به طلاق ولو وطئ ولا يمنع الناجز، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يصح تعليق الطلاق (بالحبل) فمتى حبلت طلقت، لو(٤) قال: متى حبلت فأنت طالق (قيل: فيكف) عن وطئها (بعد) هذا التعليق وقد وطئها من قبل أو بعد التعليق وقد وقع (الإنزال) للمني في رحمها فلا يجوز أن يطأها بعد الإنزال (حتى يتبين) أمرها، إما حامل وقد طلقت أوْ لا فيجوز الوطء بعده. وهي تبين بحيضة بعد ذلك الإنزال فيتبين عدم الحمل من الوطء الأول، أو بمضي أربع سنين منذ وطئها أولاً فيعلم أنها لم تكن قد حبلت بالوطء الأول؛ لأنه لو كان لما حاضت أو لقد أتت به لو قد مضت أربع سنين. وإذا كانت ضهياء انتظرها أربع سنين كاملة بعد الإنزال، ويجوز الوطء بعدها، ثم إذا وطئ بعد الحيضة أو مضي الأربع السنين كف كذلك حتى تبين حاملاً أو تحيض أو يمضي عليها أربع سنين، وبني هذا على المختار للمذهب أن الإنزال قد حصل ظن بالعلوق به؛ بأن تكون عادتها العلوق بعد الوطء، فأما إذا لم تكن عادتها الحبل بعد الوطء أو التبس الحال جاز الوطء؛ لأن الأصل عدمُ
(١) في المخطوطات: أنت طالق إن وطئتك. والمثبت من البيان (٢/ ٤٤٨). وفي هامش المخطوطات: يتأمل هذا الفرع والذي بعده إن شاء الله.
(٢) في البيان: طلقت قبيله.
(٣) لفظ البيان: وإن كان بعد الدخول كان تمامه رجعة في الرجعي، لا في البائن فكالذي قبل الدخول.
(٤) في (ج): «أو».