تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:

صفحة 387 - الجزء 3

  أرادت وهي مجنونة أو صغيرة غير مميزة، فإن كانت مميزة صح الطلاق بقولها: إنها تريده، وكذا إذ كانت سكرى فيقع بقولها، أو لا إن لم ترد، فتأمل.

  مَسْألَة: لو قال لثلاث نسوة: «من لم تخبرني منكن بعدد الركعات المفروضات فهي طالق» فقالت الأولى منهن: هي سبع عشرة، والأخرى: هي خمس عشرة، والثالثة قالت: هي إحدى عشرة - لم تطلق واحدة منهن؛ لأن الأولى في الحضر، والثانية يوم الجمعة، والثالثة في السفر، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا قال لأربع زوجات: «الوسطى منكن طالق» لم تطلق أيتهن؛ إذ لا وسطى لهن - أعني: لا في المهر ولا في العقد ولا في الدخول ولا في السن - إلا أن يريد في العقد وقد عقد باثنتين ثم واحدة ثم واحدة طلقت الواسطة في العقد، وهي الواحدة التي قبل الأخيرة. فإن قال ذلك لثلاث - طلقت الوسطى في المجلس - لعله حيث لهن وسطى [فيه] - إلا أن يريد الوسطى في السن أو في الدخول بهن أو في العقد بهن عملت نيته في الباطن حيث لهن وسطى في المجلس عند لفظه، وحيث لا وسطى كذلك في المجلس عند لفظه عمل بنيته باطناً وظاهراً.

  مَسْألَة: وإذا علق طلاق امرأته بما لا يعلم حصوله، كـ: «إن كان لإبليس شعر فأنت طالق» لم تطلق إلا أن يعلم أن له شعراً من طريق الشرع، وإن علقه بما يعلم حصوله عقلاً أو شرعاً وعلم بأحدهما وقع، فالأول أن يقول: «إن لم يكن لله تعالى ثانٍ فأنت طالق» فتطلق؛ للعلم بذلك ضرورة وعقلاً بالأدلة العقلية القاطعة، وفي العكس، وهو أن يقول: «إن كان لله ثانٍ فأنت طالق» لا تطلق بذلك. ومن الثاني أن يقول العلوي: «امرأته طالق إن لم يكن علي أفضل من عثمان»، وقال العثماني: «امرأته طالق إن لم يكن عثمان أفضل من علي» - فتطلق امرأة العثماني ولو كان يظن صحة قوله: فلا⁣(⁣١) لغو في يمين الشرط والجزاء، بل يقع بحسب وقوع الشرط، أو لا إن لم يحصل الشرط. وفي الإثبات لو قال العلوي: «إن كان علي أفضل من عثمان فامرأته


(١) في المخطوطات: ولا. والمثبت من البيان (٢/ ٤٥١) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٤٦٠).