تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 421 - الجزء 3

  الميراث، المطلقة ليست منهما بل من المدخولتين فلغير المدخولتين النصف، جملة ثلث ونصف، على حالين، يخرج للحال ربع وسدس. ولعله يقال هنا كالصورة الأولى: إن هذا الحكم حيث تكون المطلقة باقية في العدة، وأما إذا قد خرجت العدة فيختلف التحويل؛ لأنك تقول للمدخولتين: المطلقة منكما فلكما ثلث الميراث، المطلقة من غير المدخولتين فلكما ثلثا الميراث، يكمل مال، على حالين يخرج للحال نصف مال، وتقول لغير المدخولتين: المطلقة منكما فلكما ثلث المال، المطلقة من المدخولتين فلكما ثلثا الميراث، يكمل ميراث كامل، [على حالين] يخرج للحال نصف ميراث، فقد استويا هنا المدخولتان وغيرهما؛ لتقدير أنه لم يقع الموت إلا وقد انقضت العدة.

  وإن كان قد دخل بواحدة فقط كان لها ثمن الميراث وسدسه؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلك ربع الميراث، المطلقة من غير المدخولات فلك ثلث، على حالين، يخرج للحال ثمن ميراث وسدسه، ولغير المدخولات ثلاثة أرباع إن قدرت المطلقة المدخولة، وثلثان إن قدرت منهن، على حالين، يخرج [للحال] ربع وثمن ميراث وثلث ميراث، يكون سبعة عشر من أصل أربعة وعشرين، ولعله يقال هنا كالصور الأول.

  هذا إن مات والمطلقة في العدة، فإن قد خرجت اختلف التحويل، فنقول للمدخولة: أنت المطلقة فلا شيء لك من الميراث، المطلقة إحدى الثلاث فلك ثلث الميراث، على حالين يخرج سدس ميراث للمدخولة⁣(⁣١)، ولغير المدخولات: المطلقة منكن فلكن ثلثا ميراث، المطلقة المدخولة فلكن ميراث كامل، جملة ميراثان إلا ثلثاً، على حالين، يخرج للحال ميراث إلا سدساً، فيكون سدس الميراث للمدخولة، وميراث إلا سدساً لغير المدخولات أثلاثاً. وتختلف الأحوال وتعدد الصور إن قدرت المدخولة أو المدخولتين أو الثلاث ملتبسات، فخذه مما مر موفقاً إن شاء الله تعالى.


(١) والمختار أنه± يكون الميراث بينهن أرباعاً؛ لاستوائهن فيه، وهو صريح شرح الأزهار في قوله: وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة ... إلخ. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥١٢). وقد ذكر المؤلف مثل كلام شرح الأزهار في أول الفصل الثالث في حكمهن في الميراث.