الفصل الرابع في حكمهن في العدة
  المحلوف به فإنها لا تنعقد يمينه مع ذلك.
  وحدّ الإكراه هنا: هو الذي يبطل أحكام العقود والإنشاءات، وهو ما يخشى معه الضرر من المكرِه له بحبس أو ضرب أو أخذ مال يؤدي إلى ذلك أو نحوه، ولا يعتبر فيه أن يكون مخرجاً له عن حد الاختيار، ولا يكفي مجرد الحبس أو أخذ المال وهو لا يؤدي إلى الضرر، فتأمل. فمن حلف كذلك (حنث المطلق) يعني: غير المؤقت لفعل(١) ما علق الطلاق به، كأن يحلف (ليفعلن) كذا وإلا فامرأته طالق، فيحنث في يمينه هذه وتطلق زوجته، وذلك (بموت أحدهما(٢) قبل الفعل) وقد تمكن منه، فإذا مات الزوج أو الزوجة وقد حلف ليدخلن الدار أو ليقتلن زيداً وإلا فامرأته طالق [قبل الدخول أو القتل] وقد تمكن من الدخول أو القتل فإنها تطلق؛ لعدم الفعل، وسواء في ذلك موت الزوجة أو الزوج، وسواء كان الفعل متعلقاً بها، كأنت طالق لأكلمنك وماتت هي، أو غير متعلق بها، كدخول الدار ونحوها. ويتوارثان بعد هذا الطلاق بموت أحدهما حيث يكون الطلاق رجعياً، لا بائناً. وكذا يحنث بتعذر الفعل بغير الموت، كخراب الدار أو موت زيد المحلوف بقتله وقد تمكن [من ذلك ولم يفعل فإنها تطلق ولو لم يمت أحدهما، وكذا بعزمه على الترك. فهذه ثلاثة أمور](٣) يحنث بأحدها بعد التمكن من الفعل ثم حصل بعد أحدها: موت أحدهما، أو تعذر الفعل بغير الموت، أو يعزم على الترك.
  فَرْعٌ: وإذا ماتا جميعاً في حالة واحدة فلا توارث، ويكون الكفن من مال الزوجة، لا على الزوج؛ إذ قد انقضت الزوجية بينهما(٤) لما كان الطلاق واقعاً بالموت، ولا تخصيص في توريث أحدهما من الآخر، فقلنا: لا توارث بينهما رأساً ولو كان الطلاق رجعياً.
  (و) أما (المؤقت) وهو الذي عين لذلك الفعل المحلوف به وقتاً يفعله فيه باللفظ
(١) في المخطوطات: بفعل.
(٢) ولفظ حاشية في الشرح على هذا: الأولى عند العلم° بالعجر، كحالة نزاعه.
(٣) ساقط من (ج).
(٤) بموتهما جميعًا. (شرح).