(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  مَسْألَة: ويصح تعليق تمليك الطلاق بالشرط المستقبل والوقت المستقبل؛ لأنه تمليك لا إسقاط حق، فيصح فيه ذلك.
  مَسْألَة: ويصح من المملَّك - بفتح اللام - أن يوكل ويملِّك غيره لمثل ما ملك أو دونه، لا أكثر فلا؛ قياساً على الحاكم في أن له أن يوكل(١) غيره فيما وليه أو دونه لا أكثر، بخلاف الوكيل فليس له أن يوكل غيره إلا أن يفوَّض. وليس للمملَّك أن يطلق دوراً، إلا أن يفوض كان له ذلك وصح منه(٢).
  مَسْألَة: (و) التمليك صريح وكناية: أما (صريحه) فهو (أن يملكه) الغير إما زوجته أو غيرها مع كونه (مصرحاً بلفظه) يعني: بلفظ التمليك عرفاً مع لفظ الطلاق، فلفظ التمليك ظاهر هو أن يقول: ملكتك طلاقك أو طلاقها. وقولنا: «عرفاً» ليدخل قوله: «قد جعلت طلاقك إليك» أو «طلاقها إليك»، فلفظ «جعلت» مما يقتضي التمليك في العرف، وكذا «وهبت» أو «نذرت» أو «تصدقت» عليك بطلاقك أو عليك بطلاقها، أو نحو ذلك من ألفاظ التمليك عرفاً، لا بلفظ البيع فلا يصح؛ إذ هو حق، وبيع الحقوق لا يصح.
  فَرْعٌ: ولا يحتاج المملَّك إلى أن يضيف إذا طلق إلى الأصل، بخلاف الوكيل. ولا يفتقر التمليك في ذلك إلى قبول مهما طلق في المجلس كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  وإذا نوى بصريح التمليك التوكيل أو العكس صح مع المصادقة أنه أراد غير ما هو ظاهر ذلك اللفظ فيه؛ إذ صريح كل منهما كناية في الآخر، فإذا ادعى التوكيل بصريح لفظ التمليك قُبل قوله إن صدقته، وإلا ثبت له حكم عموم المجالس؛ لإقراره، لا الرجوع؛ لظاهر لفظه؛ إذ لا يصح الرجوع في تمليك الطلاق قبل الطلاق من المملك كما لا يصح الرجوع عن الطلاق، ولعله إذا رجع باللفظ، لا إذا رجع بالفعل فإنه يصح ويقع طلاقه ويبطل تمليك الآخر، فتأمل.
(١) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٢٩): يولي.
(٢) في هامش شرح الأزهار ما لفظه: القياس لا يصح؛ لأنه غير مأمور به. (é). وقيل: يصح مع التفويض.