تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 477 - الجزء 3

  مهر كامل؛ لأنه خالعها على ذلك. وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم طلقها قبل الدخول على نصف المهر فيرجع عليها⁣(⁣١) بنصفه، فإن كان الخلع على مهر كامل رجع عليها بمهر كامل أيضاً؛ لوقوع الخلع عليه واستيفائها ما يجب لها من نصف المهر بالإبراء أو القبض له.

  هذا في المسمى، فإن لم يكن مسمى رجع عليها بمهر ونصف، ولها عليه المتعة. وإن أبرأته من نصف وقبضت منه نصفاً ثم طلقها قبل الدخول على المهر كاملاً - رجع عليها بمهر ونصف إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فبمهرين ترد ما استوفته منه وهو مهره، وتسلم ما وقع به الخلع وهو مهر، ولها عليه المتعة، فإن كان الخلع في هذه الصورة على نصفه استحق عليها بالخلع النصف وضمنت له نصف ما قبضته منه؛ لعدم استحقاقها له، ويتأمل.

  مَسْألَة: وإذا⁣(⁣٢) طلقها على عوض غير مهرها صح، ومهرها باقٍ عليه، وكذا سائر الحقوق من النفقة وغيرها، وأما سائر الحقوق الخارجة عن عقد النكاح كحق الشفعة وغيرها فبالأولى أنها باقية على الزوج، ولو وقع البراء من بعض الحقوق الزوجية لم تسقط باقي⁣(⁣٣) الحقوق الداخلة في العقد؛ لعدم تناول البراء لها، ولأن الإبراء من أمر لا يلزم منه الإبراء من أمر آخر، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا خالعها على أن تبرئه من مهرها فقبلت وامتنعت من الإبراء له فقد وقع الطلاق بائناً وأُجبرت على الإبراء إن أمكن⁣(⁣٤)، وإلا استحق عليها مثله، والله أعلم.


(١) في (أ، ب): «عليه».

(٢) في (ج): «فإذا».

(٣) في المخطوطات: لم تستحق وباقي. ولعل المثبت هو الصواب.

(٤) يقال: قد تساقطا±، فلا إجبار ولا استحقاق (من هامش البيان ٢/ ٤٨٩) وقد تقدم في هذا الكتاب ص ٤٥٢.